الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب الخصال : أربعة لا شفعة لهم : إذا باع أحد المتعاوضين حصته من دار من شركتهما ، أو الوصي من دار مشتركة بينه وبين اليتيم ، أو الأب لابن له صغير من شركة بينهما ، وإذا وكل الرجل على بيع حصته في دار هو شفيعها ، وقيل له الشفعة .

                                                                                                                نظائر ، قال أبو عمران : إن خمس مسائل تترتب على الميراث : من باع لا يشفع في عين ما باع إلا بالميراث بأن يرث الشفيع ، فينتقل إليه الحق ، فيأخذ ، لأنه قد يرضى بالبيع للمشتري ولا يرضى شركته ، ولا ترجع الهبة إلا بالميراث ، ومن [ ص: 278 ] حلف بعتق عبده : ليفعلن كذا ، فباعه ; فإن اليمين ترجع عليه إذا ملكه ويكمل عتق القريب يملك بعضه إلا بالميراث ، ولا ينقض بيع نفسه إلا بالميراث فيحل بيع نفسه بنفسه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية