الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                نظائر : قال : المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل : سبع على ما قاله أبو عمر الإشبيلي ، ولم يكن يفسرها إذا سئل عنها ، قال ابن عتاب : فاستقرأتها فوجدتها : الشفعة ، والمرأة تقضي بالثلاث في المجلس فلا يناكرها الزوج لجهله ، والسارق لثوب لا يساوي ثلاثة دراهم ، وفيه ثلاثة دراهم يحملها ، ووطء المرتهن الجارية [ ص: 381 ] المرهونة ، قال ابن عتاب : ووجدت غيرها كثيرا : يخير امرأته فتقضي بواحدة ، فيقال لها : ليس لك ذلك . وتريد أن تقضي مرة أخرى بالثلاث ، وتدعي الجهل ، قاله ابن القاسم ، والمستحلف أباه في حق له عليه : أن شهادته تسقط ، وإن جهل العقوق ، قاله ابن القاسم ، وكذلك قاطع الدنانير جهلا بكراهيته ، وفي الدمياطية : والمرتهن يرد الرهن للراهن يبطل الرهن ولا يعذر بالجهل .

                                                                                                                وفي الواضحة : باع جارية وقال : كان لها زوج فطلقها أو مات عنها ، ووافقته الجارية ، يحرم وطؤها على المشتري ، ولا تتزوج حتى يشهد بالطلاق أو الوفاة ; فإن أراد ردها وادعى أنه ظن أن قول البائع والجارية في ذلك مقبول لم يكن له ذلك ، وإن كان ممن يجهل معرفته . وقال أشهب : إذا أعتق أم ولده ووطئها في العدة وادعى الجهل : أنه يحد ، كما لو ادعى الزاني الجهل بتحريم الزنا ، وفرق بين المعتق والمطلق ثلاثا يطأ في العدة ، أو واحدة قبل الدخول فيلحقه الولد ولا يحد ، لأنها شبهة لأهل الجهل ، وحكى ابن حبيب : أن المظاهر إذا وطئ قبل الكفارة يؤدب ولا يعذر بالجهل ، ومن قذف عبدا فظهر أنه حر قد عتق قبل ذلك ولم يعلم القاذف ، وكذلك إذا شرب هو أو زنى ولم يعلم بعتق نفسه ، ومن اشترى من يعتق عليه ولم يعلم به ، والبيوع الفاسدة الجاهل فيها كالعالم إلا في الإثم ، والوضوء والصلاة يستوي فيها العامد والجاهل ، وكذلك الحج في كثير من الأحكام ، قال صاحب المقدمات : قد تركت مسائل كثيرة ، منها حمل امرأته ولم ينكره ، ثم أراد نفيه بعد ذلك ، والشاهد يرى الفرج يستباح ، أو الحر يستخدم فلا يقوم بشهادته ، وكذلك أكل مال اليتيم والغاصب والمحارب والمتصدر للفتوى بغير علم ، والطبيب يقتل بمعاناته وهو غير عالم بالطب ، والشاهد يخطئ في شهادته في الحدود والأموال ، وهذا الباب أكثر من أن يحصى ، وكان أبو عمر الإشبيلي أجل من أن يعتقد الحصر في سبع ، لكن أظن مراده ما يكون مجرد السكوت فيه على فعل الغير مسقطا حق الساكت اتفاقا ، فوجد . . . . . فوجدت . من هذا النوع سبعا لا ثامن لها : الشفعة وما في معناها كالغريم يعتق بحضرة [ ص: 382 ] غرمائه فيسكتون ، أو يبيع العبد قبل الخيار فيتركه حتى ينقضي أمد الخيار وشبهه . الثانية : من حاز ملك رجل في وجهه مدة معتبرة ، ثم ادعى أنه ابتاعه منه صدق مع يمينه ، ولا يعذر صاحب المال بالجهل وأن سكوته مبطل . الثالثة : المملكة تقضي بالثلاث فلا ينكر الزوج ، ثم تريد المناكرة ، أو لا تقضي بشيء وتسكت حتى يطأها ، أو ينقضي المجلس على الخلاف ، وما أشبه ذلك كالأمة تعتق فلا تقضي حتى يطأها الزوج . الرابعة : الشاهد يرى الفرج يستباح والعبد يستخدم ونحوه من الحقوق الواجبة لله تعالى . الخامسة : المطلقة يراجعها زوجها فتسكت حتى يطأها ، ثم تدعي انقضاء العدة . السادسة : المرأة تزوج وهي حاضرة فلا تنكر حتى يدخل بها الزوج ، ثم تنكر النكاح والرضا به ، وتدعي الجهل في سكوتها . السابعة : الرجل يباع عليه ماله ويقبضه المشتري وهو حاضر لا ينكر ، ثم ينكر الرضا بالبيع ، ويدعي الجهل ، ويحتمل أن يريد سبع مسائل من نوع الطلاق : أحدها : يملك امرأته فتقبل ، ثم تصاحبه بعد ذلك قبل أن تسأل ما قبلت ، ثم تقول : كنت أردت الثلاث لترجع فيما صالحت به . الثانية : السامع لامرأته تقضي بالثلاث فيسكت ، ثم ينكر . الثالثة : المخيرة تختار ، ثم تريد تختار بعد ذلك ثلاثا وتقول : ظننت أن لي الخيار . الرابعة : المملكة والمخيرة لا تقضي حتى ينقضي المجلس على قول مالك الأول ، ثم تريد القضاء بعد ذلك وتقول : ظننت أن ذلك بيدي أبدا ، الخامسة : المقول لها : إن غبت عنك أكثر من سنة فأمرك بيدك فتقيم بعد السنة المدة الطويلة من غير أن يشهد أنها على حقها ، ثم تريد القضاء وتقول : جهلت وظننت أن الأمر بيدي متى ما شئت . السادسة : الأمة تعتق فتوطأ ، ثم تريد الخيار وتقول : جهلت أن لي الخيار . السابعة : الرجل أمر امرأته بيد غيرها فلا تقضي المملكة حتى يطأها ، ثم تريد القضاء وتقول : جهلت قطع الوطء ما ملكته .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية