الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : الشفيع مقدم على غرماء المشتري ، وإن كان في الشقص فضل ، كالمرتهن في الرهن والبائع في السلعة ، لأنه يعطي الثمن بفضله فلا ضرر على الفريقين ، ولا يجبره غرماؤه على الأخذ كشراء السلع للربح ، بل له الأخذ والترك ، وإن أحاط الدين بماله ، قال التونسي : ليس لغرماء الميت أخذها ليفوا دينهم والفضل للورثة ، بل يخير الوارث ، لأن إنشاء البيع لا يجب عليه ، قال ابن يونس : قال أشهب : لمن [ ص: 275 ] أحاط الدين بماله الأخذ ما لم يفلس فيمنعوه إن كان نظرا لهم ، وليس لهم إلزامه الأخذ ، وإن كان فيه فضل ، كما لا يعتصر ما وهب ، ولمالك تفصيل حسن في الورثة لم يقف عليه أشهب ، وكان يحب سحنون أن يبدأ بالورثة فيقال لهم : إن قضيتم الدين فلكم الشفعة ، لأن الميراث بعد الدين ; فإن أبوا بيع ميراث الميت للدين ولا شفعة لهم ، لأن النصيب الذي يستشفع به قد بيع ، قال اللخمي : إذا اختلف الشفيع وغرماؤه قدم طالب الترك ، لأنهم لا يجبروه على التجارة إن ترك ، ومن حقهم أخذ الناض بالحضرة ، ولا يتأخروا لبيع الشقص ويتوقعون الاستحقاق ، وهذا هو القياس ، والاستحسان إن كان فضل ؛ والبيع لا يتراخى إلى اليومين ، واتفقوا على الأخذ جاز ، لعدم الضرر ولندور الاستحقاق ، وإن مات الشفيع بغير وارث والمال لا يوفي وفي الأخذ فضل : فلغرمائه الأخذ . ومتى اتفق ورثته على أخذ أو ترك قدموا ; فإن اختلفوا قدم طالب الأخذ من غريم أو وارث إلا أن ذلك للغرماء مع الفضل ; فإن بقي من الفضل شيء فهو ميراث ، وإذا قال الغرماء : لا تدفع أموالنا إلا أن يكون الفضل لنا ، مكنوا ، قال : وكل هذه الفروع بالاستشفاع للبيع ، قال صاحب النوادر : قال المغيرة : إذا أبى الورثة قضاء الدين وقالوا : يباع المال ; فإن كان فضل ورثناه ، لا شفعة لهم ولا للغرماء ، لأن الغرماء لا يملكون الشقص الذي به الشفعة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية