الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير .

[234] والذين قائم مقام المبتدأ المحذوف; أي: وأزواج الذين.

يتوفون منكم أي: يتوفى آجالهم، والتوفي: أخذ الشيء وافيا.

ويذرون أي: يتركون.

أزواجا يتربصن أي: يعتددن.

بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي: ليال باتفاق; لأن التاريخ بالليلة; لأنها أول الشهر، واليوم تبع، فإن كانت حاملا، فانقضاء عدتها بوضع الحمل بالاتفاق.

فإذا بلغن أجلهن أي: انقضت عدتهن.

فلا جناح عليكم أيها الأولياء.

فيما فعلن في أنفسهن من اختيار الأزواج، والتزين.

بالمعروف والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه.

ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة باجتناب الطيب والزينة [ ص: 336 ] والادهان بالمطيب بالاتفاق، وجوز أبو حنيفة ومالك وأحمد الاكتحال بالأسود للضرورة، وعند الشافعي تكتحل به ليلا، وتمسحه نهارا للضرورة، وأما المطلقة، فإن كان طلاقها رجعيا، فلا إحداد عليها بالاتفاق، وإن كان بائنا، فقال أبو حنيفة : يجب عليها الإحداد، وقال مالك وأحمد : لا يجب عليها، وعند الشافعي يستحب، وعنه قول يجب.

التالي السابق


الخدمات العلمية