الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وصل ) الأجير في الحفر ( إلى صخر أو جماد يمنع الحفر ، لم يلزمه حفره لأن ذلك ) الصخر أو نحوه ( مخالف لما شاهده من الأرض فإذا ظهر فيها ) أي الأرض ( ما يخالف المشاهدة كان له ) أي الأجير ( الخيار في الفسخ ) والإمضاء كخيار العيب في المبيع ( فإن فسخ ) الأجير ( كان له من الأجر بحصة ما عمل ) لأن المانع من الإتمام ليس من قبله ( فيقسط الأجر ) المسمى ( على ما بقي ) من العمل .

                                                                                                                      ( و ) على ( ما عمل ) الأجير ( فيقال : كم أجر ما عمل ؟ وكم أجر ما بقي ؟ فيقسط الأجر المسمى عليهما ) فإذا فرضنا أن أجر ما عمل عشرة وما بقي خمسة عشر ، فله خمسان ( ولا يجوز تقسيطه ) أي الأجر ( على عدد الأذرع لأن أعلى البئر يسهل نقل التراب منه ، وأسفله يشق ذلك ) أي نقل التراب ( فيه ) هذا ما جزم به في المغني والمبدع وغيرهما خلاف ما ذكره في أوائل الباب تبعا للرعاية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية