الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن دعت حاجة إلى بيع بعض العقار ) المخلف عن الميت [ ص: 401 ] ( لقضاء دين ) عن الميت ( مستغرق ) ماله غير العقار ، واحتاج إلى تتمة من العقار ( أو ) دعت الحاجة لبيع بعض العقار ( لحاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر مثل أن ينقص الثمن على الصغار باع الوصي ) العقار كله ( على الصغار ، وعلى الكبار إن أبوا ) أي الكبار ( البيع أو كانوا غائبين ) لأن الوصي قائم مقام الأب ، وللأب بيع الكل فالوصي كذلك ، ولأنه وصي يملك بيع البعض فملك بيع الكل ، كما لو كان الكل صغارا ، أو الدين مستغرقا ، ولأن الدين متعلق بكل جزء من التركة ، ولهذا لو تلف بعضها وفى من الباقي .

                                                                                                                      ( وإن كان شريكهم ) أي الصغار ( غير وارث لم يبع ) الوصي ( عليه ) لأن الوصي فرع الميت وهو لا يبيع على شريكه بغير إذنه فنائبه أولى ( ولو كان الكل ) من الورثة ( كبارا ) رشيدين ( وعلى الميت دين أو وصية تستغرق باعه الموصى إليه إذا أبوا بيعه ) أو غابوا .

                                                                                                                      ( وكذا لو امتنع البعض ) أو غاب باع الوصي على الكل لما تقدم وكذا لو كان الدين أو الوصية لا يستغرق العقار لكن في بيع بعضه ضرر فله بيع الكل لما تقدم من أنه نائب الموصي وأنه يملك بيع البعض فملك بيع الكل كما يعلم من كلام أكثر الأصحاب ( والحكم ) المذكور من جواز البيع على الكبار إذا أبوا أو غابوا وكان في بيع البعض ضرر في المسألتين ( لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج ) احتياطا لها ( نص عليه ) قال يعقوب بن بختان سألت أبا عبد الله عن الوصي يبيع على البالغ الغائب فقال إنما الوصي بمنزلة الأب إذا كان من طريق النظر قلت لأبي عبد الله فإن كان فرج قال ما أحب أن يبيعه وإنما خص العقار بالذكر لأن إبقاءه أحظ لليتيم فثبوت الحكم فيه منبه على الثبوت فيما دونه في ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية