الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يضمن مستأجر منه ) أي المستعير ( مع الإذن ) من المعير إذا تلفت العين عنده بلا تفريط ، كالمستأجر من ربها ( وتقدم في الإجارة و ) إذا أجر المستعير بإذن المعير العارية ( فالأجرة لربها ) لأنها بدل عما يملكه من المنافع ( لا له ) أي المستعير لأنه لا ملك له في المنافع وإنما يملك الانتفاع ( فإن أعار ) المستعير ( بلا إذن ) المعير ( فتلفت ) العارية ( عند ) المستعير ( الثاني ضمن ) رب العين ( القيمة والمنفعة أيهما شاء ) أما الأول فلأنه سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه أشبه ما لو سلط على مال غيره دابة فأكلته وأما الثاني فلأن العين والمنفعة فاتا على مالكهما في يده ( والقرار ) في ضمانهما على الثاني لأنه المستوفي للمنفعة بدون إذن المالك .

                                                                                                                      وتلف العين إنما حصل تحت يده ومحل ذلك ( إن كان ) الثاني ( عالما بالحال ) أي بأن العين لها مالك لم يأذن في إعارتها وكذا لو أجرها بلا إذنه ( وإلا ) يكن الثاني عالما بالحال ( استقر عليه ضمان العين ) لأنه قبضها على أنها عارية والعارية مضمونة ( ويستقر ضمان المنفعة على ) المستعير ( الأول ) لأنه غر الثاني بدفعها له على أن يستوفي بغير عوض ، وعكس ذلك لو أجرها [ ص: 73 ] لجاهل بالحال فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة .

                                                                                                                      وعلى المستعير ضمان العين ( وليس له ) أي المستعير ( أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله ، مثل أن يحشو القميص قطنا كما يفعل بالجوالق ) غرارة من شعر ونحوه ( أو يحمل فيه ) أي القميص ( ترابا أو يستعمل المناشف والطنافس في ذلك ) أي حشو القطن أو التراب ( أو يستظل بها من الشمس أو نحوه ) لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا ( فإن فعل ) ذلك ( ضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات ) لتعديه بها ( فإن اختلفا ) أي المعير والمستعير ( فيما ذهبت به أجزاؤها فقال المستعير ) ذهبت ( بالاستعمال المعهود ) أي المعتاد ( وقال المعير ) ذهبت ( بغيره ولا بينة ، فقول مستعير مع يمينه ويبرأ من ضمانها ) لأنه منكر والأصل براءته ( ويجب ) على المستعير ( الرد ) للعارية ( بمطالبة المالك ) له بالرد ، ولو لم ينقض غرضه منها ، أو بمضي الوقت لأن الإذن هو المسلط لحبس العين وقد انقطع بالطلب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية