الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو قال ) آخذ الدابة ( لا أركب إلا بأجرة وقال ) الدافع ( لا آخذ أجرة ولا عقد بينهما ) وأخذها ( ف ) هي عارية تثبت لها أحكام العارية لأن ربها لم يبذلها إلا كذلك وكذا لو استعمل المودع الوديعة بإذن ربها ( وإن تلفت أجزاؤها ) باستعمالها بمعروف فلا ضمان ( أو ) تلفت العارية ( كلها باستعمال ) لها ( بمعروف ، كحمل منشفة وطنفسة ) بكسر نون في اللغة العالية واقتصر عليها جماعة منهم ابن السكيت .

                                                                                                                      وفي لغة بفتحتين ، وهي بساط له خمل دقيق ( ونحوهما ) لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف الحاصل به وما أذن في [ ص: 72 ] إتلافه لا يضمن كالمنافع قال ابن نصر الله : فعلى هذا لو تلفت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان وعلم من قوله بمعروف أنه لو حمل في الثوب ترابا فتلف ضمنه لتعديه بذلك ( أو ) تلفت العارية أو جزؤها ( بمرور الزمان فلا ضمان ) لأنه تلف بالإمساك المأذون فيه أشبه تلفه بالفعل المأذون فيه ولو جرح ظهر الدابة بالحمل وجب الضمان سواء كان الحمل معتادا أو لا لأنه غير مأذون فيه ، والاحتراز منه ممكن عند الحمل بخلاف حمل المنشفة ذكره الحارثي ( وكذا لو تلف ولدها ) أي العارية الذي سلم معها لأنه لم يدخل في الإعارة ولا فائدة للمستعير فيه أشبه الوديعة .

                                                                                                                      فإن قيل : تقدم أن الحمل وقت عقد مبيع فعليه هنا يكون معارا قلت : يفرق بينهما بأن العقد في البيع على العين بخلاف العارية فإنه على المنافع ، ولا منفعة للحمل يرد عليها العقد ( أو ) تلفت ( الزيادة ) التي حصلت في العين المستعارة عند المستعير لم يضمنها لأنه لم يرد عليها عقد العارية وعلم منه : أن الزيادة لو كانت موجودة عند العقد كما لو كانت الدابة سمينة ، فهزلت عند المستعير أنه يضمن نقصها قلت : إن لم تذهب في الاستعمال بالمعروف أو بمرور الزمان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية