الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن طلق أربعا في مرضه ) المخوف ( طلاقا يتهم فيه ) بقصد حرمانهن ( فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ) ثم مات ( فالميراث للثمان ما لم تتزوج المطلقات ) أو يرتدن ; لأن طلاقهن لم يسقط ميراثهن كما تقدم فيشاركن الزوجات .

                                                                                                                      ( ولو كانت المطلقة ) فرارا ( واحدة ) فانقضت عدتها ( وتزوج أربعا سواها ) ثم مات ( فالميراث بين الخمس على السواء ) ; لأن المطلقة وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها .

                                                                                                                      ( ولو ادعت ) امرأة ( أن زوجها أبانها وجحد الزوج ) دعواها ( ثم مات لم ترثه إن دامت على قولها ) لإقرارها أنها مقيمة تحته بغير نكاح .

                                                                                                                      وعلم منه أنها لو كذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح المترتب عليه آثاره من وجوب طاعته ونحوها ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته ; لأنها متهمة إذن وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة فلم يقبل .

                                                                                                                      ( ولو قتلها ) أي قتل الزوج زوجته ( في مرض الموت ) المخوف ( ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك ) ذكره ابن عقيل وغيره وظاهره ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ترثه .

                                                                                                                      قال في الفروع : ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته ( وحكم التزوج في مرضه ) حكمه في الصحة ( أو ) أي وحكم تزوجها في ( مرضها حكم التزوج في الصحة ( أو ) أي وحكم تزوج إنسان بامرأة في ( مرضها ولو ) كان المرض ( مخوفا ولو ) كان النكاح ( مضارة ) للورثة أو بعضهم حكم النكاح في [ ص: 485 ] الصحة في صحة العقد و ) في ( توريث كل منهما من صاحبه ) لأنه عقد معاوضة يصح في الصحة ، فصح في المرض كالبيع ; ولأن له أن يوصي بثلث ماله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية