الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا أحضر ) المكاتب ( مال الكتابة فقال السيد : هذا حرام أو غصب ) فلا يصح أن أقبضه منك ( فإن أقر به المكاتب أو ثبت ببينة ) أنه حرام أو غصب ( لم يلزم السيد قبوله ولا يجوز له ) قبوله وسمعت بينة السيد بذلك ، لأن له حقا في أن لا يقتضي دينه من حرام ، ولا يأمن أن يرجع صاحبه عليه به .

                                                                                                                      ( وكذلك نفقة الزوجة و ) كذلك ( صداقها و ) كذلك ( كل حق ) من قرض أو قيمة متلف أو أرش جناية ونحوه ( أو عوض في عقد ) كثمن مبيع وأجرة ونحوها إذا حضر بها من هي عليه وادعى من هي له أنها حرام أو غصب لم يجز له قبولها ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار المدين أو ببينة ( فإن أنكر ) المكاتب أنها غصب أو حرام ( ولم يكن للسيد بينة فقول العبد مع يمينه ) أنه ملكه لأنه الأصل ( ثم يجب ) على السيد ( أخذه ويعتق ) المكاتب بأخذه لأن الأصل أنه ملكه .

                                                                                                                      ( فإن نكل ) المكاتب ( عن اليمين لم يلزم السيد قبوله ) ويحلف السيد أنه حرام ( وإن حلف ) [ ص: 545 ] المكاتب أنه ليس بحرام ( قيل للسيد : إما أن تقبضه وإما أن تبرئه ليعتق ) لأن الظاهر أنه ملكه ( فإن قبضه ) السيد ( وكان تمام كتابته عتق العبد ) لأنه لم يبق عليه شيء في الظاهر ( ولم يمنع السيد من التصرف فيه ) أي فيما قبضه .

                                                                                                                      وقال هو حرام أو غصب ( إن لم يقر به لأحد ) معين لعدم صحة الإقرار إذن ( وعليه إثمه فيما بينه وبين الله ) فلا يجوز له التصرف باطنا فيه إذا علمه حراما ( وإن ادعى ) السيد ( أنه ) أي المكاتب ( غصبه من فلان ) أو سرقه منه ونحوه ( لزمه ) أي السيد ( دفعه إليه ) أي إلى المقر له به إن صدقه مؤاخذة له بإقراره .

                                                                                                                      ( فإن أبرأه ) أي أبرأ السيد مكاتبه ( من مال الكتابة لم يلزمه قبضه لأنه لم يبق عليه حق ) حتى يلزمه أخذه .

                                                                                                                      ( وإن لم يبرئه ) السيد من مال الكتابة ( ولم يقبضه ) أي المال الذي أحضره له وقال السيد : إنه حرام ولم يقم به بينة وحلف المكاتب أنه ليس بحرام ( كان له ) أي المكاتب ( دفع ذلك ) المال ( إلى الحاكم لينوب الحاكم في قبضه عنه ) أي عن السيد ، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بغير حق ( ويعتق العبد ) بأخذ الحاكم ذلك منه كما لو أخذه السيد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية