الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      وكذا إذا زرع الأرض المغصوبة ببذر الغير ، هل له تبقيته بأجرة أو مجانا ؟ على وجهين فإذا قلنا : لا أجرة فهي على الغاصب وعلى الوجه الآخر : تكون على صاحبه هذا حاصل كلام المجد ( ورطبة ونحوه ) كنعناع وبقول مما يحرز مرة بعد أخرى ، أو يتكرر حمله كقثاء وباذنجان ( كزرع فيما تقدم ) في أن رب الأرض إذا أدركه قائما له أن يتملكه بنفقته لأنه ليس له أصل قوي أشبه الحنطة والشعير ( لا كغرس ) أي ليس حكمه حكم الغرس وإذا غصب الأرض فغرسها وأثمرت فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب ، فهي له وكذا لو أدركها والثمرة عليها ، لأنها ثمرة شجره فكانت له كأغصانها قدمه في المغني ، والشرح ; والفائق والرعايتين ، والحاوي الصغير وابن رزين ، والمبدع وصححه [ ص: 83 ] الحارثي قال والقياس على الزرع ضعيف وعنه كالزرع ، إن أدركها قبل الجذاذ أخذها وعليه النفقة واختاره القاضي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية