الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو فوضه ) أي : النظر ( حاكم ) لإنسان ( لم يجز ل ) حاكم آخر نقضه قال في شرح المنتهى ولعل وجهه أن الأصحاب قاسوا التفويض على حكم الحاكم قبله انتهى وقد تقدم أن الحاكم له نصب ناظر ، وعزله إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا تعددت الحكام ، وما تقدم على ما إذا لم يكن إلا حاكم واحد بقرينة السياق ، أو يقال : النصب بمعنى التوكيل ، والتفويض إسناده إليه على وجه يستقل به ولو ولى كل من حاكمين النظر شخصا شخصا وتنازعا قدم ولي الأمر أحقهما .

                                                                                                                      ( وتعين مصرف الوقف ) أي : يتعين صرف الوقف إلى الجهة التي [ ص: 277 ] عينها الواقف كما تقدم ( فلا يصرف ) الوقف ( في غيره ) أي : غير ما شرطه الواقف ، وإلا لم يكن لتعيينه فائدة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية