الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ترك ولي ولو ) كان ( أبا شفعة موليه صغيرا كان أو مجنونا ) أو سفيها ( لم تسقط ) شفعته ; لأن الترك من غير الشفيع كالغائب إذا ترك وكيله الآخذ بها .

                                                                                                                      ( وله ) أي : المحجور عليه ( الأخذ بها ) أي : بالشفعة ( إذا ) بلغ ( وعقل ورشد سواء كان فيها حظ أو لا ) ولو كان الولي قد صرح بالعفو عنها ; لأن المستحق للشفعة له الأخذ بها سواء كان له حظ فيها أو لم يكن ( وقيل : لا يأخذ ) المحجور عليه بعد أهليته ( بها إلا إن كان فيها ) أي : الشفعة ( حظ له وعليه الأكثر ) بناء على أن عفو الولي عنها مع عدم الحظ فيها صحيح قياسا على الأخذ مع الحظ ورد بأنه لا يلزم من ملك استيفاء لحق ملك إسقاطه بدليل سائر حقوق المحجور عليه ; لأن في الأخذ تحصيلا له .

                                                                                                                      ، ( وأما الولي فيجب عليه الأخذ بها ) أي : بالشفعة ( له ) أي : للمحجور عليه ( إن كان ) الأخذ ( أحظ ) للمحجور عليه بأن كان الشراء رخيصا أو بثمن المثل وللمحجور [ ص: 146 ] عليه مال يشتري منه ; لأن عليه الاحتياط لموليه وفعل الأحظ له فإن ترك الولي الأخذ فلا غرم عليه ; لأنه لم يفوت شيئا من ماله .

                                                                                                                      ( وإلا ) يكن في الأخذ بالشفعة حظ للمحجور عليه كما لو غبن المشتري أو كان الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال المحجور عليه تعين على الولي ( الترك ) كسائر ما لا حظ لموليه فيه ( ولم يصح الأخذ ) بالشفعة حينئذ فيكون باقيا على ملك المشتري .

                                                                                                                      ( ولو عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ لموليه ثم أراد ) الولي ( الأخذ ) بها ( فله ) أي : الولي ذلك لعدم صحة عفوه عنها كما سبق .

                                                                                                                      ( وإن أراد ) الولي ( الأخذ ) بالشفعة ( في ثاني الحال وليس فيها مصلحة ) للمحجور عليه ( لم يملكه ) أي : الأخذ بالشفعة لعدم الحظ .

                                                                                                                      ( وإن تجدد الحظ ) للمحجور عليه ( أخذ ) الولي ( له بها ) لعدم سقوطها بالتأخير ( وحيث أخذها ) أي : أخذ الولي بالشفعة ( مع الحظ ) للمحجور عليه ( ثبت الملك ) في المشفوع ( للصبي ونحوه ) كالمجنون والسفيه ( وليس له ) أي : المحجور عليه ( نقصه بعد البلوغ ) أو العقل أو الرشد وكسائر تصرفات الولي اللازمة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية