الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويقبل قوله ) أي : المستودع ( في الإذن ) أي : أن المالك أذن له ( في دفعها ) أي : الوديعة ( إلى إنسان ) [ ص: 180 ] عينه ( وأنه دفع ) ها إليه مع إنكار المالك الإذن ولا بينة به ; لأنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة ، فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ردها إلى مالكها ، ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين لما لم يقر بقبضه ، وهذه المسألة من المفردات ، .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية