الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ويلزم المؤجر مع الإطلاق أي إطلاق عقد الإجارة ( كل ما يتمكن به ) المستأجر ( من النفع مما جرت به عادة وعرف ) عبارة المنتهى أو عرف ( من آلات وفعل ) بيان لما ( كزمام مركوب ) وهو الذي يقود به ، ( ولجامه ، ورحله ، وقتبه ، وحزامه ، وثفره وهو الحياصة والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بها ، وسرجه وإكافه ) وهو البرذعة .

                                                                                                                      ( و ) ك ( شد ذلك ) أي ما ذكر من الأشياء السابقة ( عليه ) أي على المركوب [ ص: 20 ] ( وتوطئة ، وشد الأحمال ، و ) شد ( المحامل ) التي يركب فيها ( الرفع والحط ) لأن هذا هو العرف وبه يتمكن من المركوب ( وقائد وسائق ، ولزوم البعير لينزل ) الراكب ( لصلاة الفرض ) ولو فرض كفاية ، ( لا ) لينزل ( لسنة راتبة ) لأنها تصح على الراحلة بخلاف الفرض .

                                                                                                                      ( و ) لا ل ( أكل وشرب ) لأنه يمكن فعلهما على الراحلة بلا مشقة ( ويلزمه ) أي المؤجر ( حبسه ) أي البعير ( له ) أي للمستأجر ( لينزل لقضاء حاجة الإنسان ) وهي البول والغائط .

                                                                                                                      ( و ) يلزمه أيضا حبسه له لينزل لأجل ( الطهارة ، ويدع البعير واقفا حتى يفعل ذلك ) أي يقضي حاجته ويتطهر ويصلي الفرض لأنه لا يمكنه فعل شيء من ذلك على ظهر الدابة ، ولا بد له منه بخلاف نحو أكل وشرب مما يمكنه راكبا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية