الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن اكترى ) إنسان ( لحمل قفيزين ، فحملهما فوجدهما ثلاثة فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك ) أي بأنها ثلاثة ( فكمن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه ) يلزمه المسمى وأجرة المثل للقفيز الزائد ( وإن كان المكري ) أي الأجير ( تولى كيله ، و ) تولى ( تعبئته ولم يعلم المكتري ) أو علم ولم يأذن ( فلا أجر له في حمل الزائد ) لتعديه بحمله .

                                                                                                                      ( وإن تلفت دابته فلا ضمان ) على المستأجر ( لها ) لأن تلفها بتعدي مالكها ( وحكمه في ضمان الطعام ) إذا تلف ( حكم من غصب طعام غيره ) فتلف يضمنه بمثله ( وإن تولى ذلك ) أي الكيل والتعبئة ( أجنبي ولم يعلما ) أي المستأجر والأجير ، أو علما ولم يأذنا ( فهو متعد عليهما ، عليه لصاحب الدابة الأجر ، ويتعلق به ضمانها ) إن تلفت .

                                                                                                                      ( وعليه لصاحب الطعام ضمان ) مثل ( طعامه ) إن تلف ( وسواء كاله ) أي الطعام ( أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة ، أو كان الذي كاله وعبأه وضعه على ظهر الدابة ) أي فالحكم منوط بالكايل لأن التدليس منه لا ممن وضعه على ظهر الدابة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية