الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يلزمه ) أي المؤجر ( محمل ومحارة ومظلة ، ووطاء فوق الرحل ، وحبل قران بين المحملين والعدلين بل ) ذلك ( على المستأجر كأجرة دليل ) إن جهلا الطريق لأن ذلك كله من مصلحة المكتري وهو خارج عن الدابة وآلتها فلم يلزم المكري كالزاد قال في القاموس : والمحمل كمجلس : شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان قال : والمظلة بالكسر والفتح : الكبير من الأخبية .

                                                                                                                      ( قال في الترغيب : وعدل قماش على مكر إن كانت ) الإجارة ( في الذمة .

                                                                                                                      وقال الموفق : إنما يلزم المؤجر ما تقدم ذكره إذا كان الكري على أن يذهب معه المؤجر أما إن كان على أن يسلم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه فكل ذلك عليه ) لأن الذي على المكري تسليم البهيمة وقد سلمها ( انتهى وهو متوجه في بعض دون بعض ، والأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ، ولعله مرادهم ) لقولهم أولا : مما جرت به عادة أو عرف قلت : حتى لو سافر معها ينبغي أن لا يلزمه إلا ما هو العادة أو العرف لأنه يختلف [ ص: 21 ] باختلاف البلدان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية