الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يرثون ) أي المجوس ونحوهم ( بنكاح المحارم ) لبطلانه ( ولا ) يرثون أيضا ( بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا ) قبل أن تنكح غيره .

                                                                                                                      ( ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان ; لأنهما ابنتاه ، ولا ترث الكبرى بالزوجية ) ; لأنهما لا يقران عليها ( فإن ماتت الكبرى بعده ) أي بعد أبيها ( فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالبنوة والباقي بالأخوة ) لأنها بنت وأخت .

                                                                                                                      ( فإن ماتت الصغرى أولا ) أي والكبرى باقية فقد تركت أما هي أخت لأب فلها النصف ثلاثة .

                                                                                                                      ( و ) لها ( الثلث ) اثنان ( بالقرابتين ) أي النصف بالأختية والثلث بالأمومة ولو تزوج أمة فأولدها بنتا ثم مات فلأمه السدس ولابنته النصف فإن ماتت الكبرى بعده فقد خلفت بنتا هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين .

                                                                                                                      ( ولو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب ) للشبهة ( وكذا لو اشتراها ) أي ذات محرمه ( وهو لا يعرفها فوطئها ) فأتت بولد ( ثبت النسب وورث بجميع قراباته ) قال في المغني : والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما : ست ، إحداهن في الذكور ، وهي عم هو أخ من أم ، بأن ينكح زوجة ابنه التي أولدها ولدا فولدت منه أيضا ابنا ، فهو عم لولد ابنه ، وأخوه لأمه وخمس في الإناث .

                                                                                                                      وهي : بنت هي أخت أو بنت ابن وأم هي أخت لأب وأم أم هي أخت لأب وأم أب هي أخت لأم قال : ومتى كانت البنت أختا والميت رجلا فهي أخت لأم وإن كان امرأة فهي أخت لأب وإن قيل : أم هي أخت لأم أو أم أم هي أخت لأم أو أم أب هي أخت لأب فهو محال .

                                                                                                                      ( وإذا مات ذمي ) أو مستأمن ( لا وارث له من أهل الذمة ) ولا العهد ولا الأمان ( كان ماله فيئا ) كما تقدم في باب الفيء ( وكذا ما فضل من ماله ) أي [ ص: 480 ] الذمي ونحوه ( عن إرثه كمن ) أي كذمي ( ليس له وارث إلا أحد الزوجين ) فباقي ماله فيء وتقدم في بابه .

                                                                                                                      فإن ورثه حربي بناء على ما تقدم من أن اختلاف الدارين ليس بمانع كان أيضا لبيت المال ; لأنه مال حربي قدرنا عليه بغير قتال ، كما يعلم مما تقدم في بابه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية