الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان فيها ) أي الأرض التي انقضت إجارتها ( زرع بقاؤه بتفريط مستأجر مثل أن يزرع ) المستأجر ( زرعا لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة فحكمه حكم زرع الغاصب ) لأن [ ص: 45 ] بقاءه فيها بعدوانه ( للمالك ) للأرض ( أخذه ) أي الزرع ( بالقيمة ) هكذا في المقنع والمغني والتنقيح والمنتهى .

                                                                                                                      وقال الموضح : وكزرع غاصب ، قاله الأصحاب فيؤخذ بنفقته قاله في الكافي وغيره انتهى وهي مثل البذر وعوض لواحقه لأنهم جعلوه حكم الغاصب وهذا حكمه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية