الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن ادعاه ) أي : ادعى المستودع التلف ( بسبب ظاهر كحريق وغرق وغارة ونحوها ) كنهب جيش ( لم يقبل ) منه ذلك ( إلا ببينة ) تشهد ( بوجود ذلك السبب في تلك الناحية ) فإن عجز عن إقامة البينة بالسبب الظاهر ضمنها ; لأنه لا تتعذر إقامة البينة به ، والأصل عدمه .

                                                                                                                      ( ويكفي في ثبوته ) أي : السبب الظاهر ( الاستفاضة ) قاله في التلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرها ، فعلى هذا : إذا علمه القاضي بالاستفاضة قبل قول الوديع بيمينه ولم يكلفه بينة تشهد بالسبب ولا يكون من القضاء بالعلم ، كما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية في الحكم بالاستفاضة لا في خصوص هذه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية