الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن تساويا ) أي : الملتقطان في اليسار أو الإقامة ( الإقامة وتشاحا ) بأن لم يرض أحدهما بإسقاط حقه ، وتسليم اللقيط إلى صاحبه ( أقرع بينهما ) لقوله تعالى { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ; ولأنه لا مرجح لأحدهما ، والحضانة لا تتبعض ، والمهايأة فيها إضرار بالطفل ; لأنه تختلف عليه الأغذية ، والأنس ، والإلف ( والبلدي ، والكريم ، وظاهر العدالة ، وضدهم ) أي : البلدي ، والقروي سواء ، والكريم ، والبخيل سواء ، وظاهر العدالة ، ومستورها سواء ; لاستوائهما في الأهلية ( والرجل ، والمرأة سواء ) فلا تقدم عليه بخلاف الحضانة ; لأنهما أجنبيان عن الطفل فيستويان فيه ، وإنما قدمت في الحضانة لقرابتها المقتضية للشفقة ، وكون الرجل إنما يحضن بأجنبية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية