الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يسقط دينه الذي عليه ) أي : الأب ( بموته ، فيؤخذ من تركته ) كسائر الديون .

                                                                                                                      ( وتسقط جنايته ) أي : أرشها بموت الأب قال في شرح المنتهى : ولعل الفرق بينها وبين دين القرض وثمن المبيع ونحوهما : كون الأب أخذ عن هذا عوضا بخلاف أرش الجناية وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه أيضا دين الضمان إذا ضمن غريم ولده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية