الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويستقر الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم إذا كان المال ) المتروك ( عينا حاضرة يتمكن ) الوارث ( من قبضها ) وتلفت ( فلو ترك ) الميت ( مائتي دينار وعبدا قيمته مائة ) دينار ( موصى به لرجل ) كزيد ( فسرقت الدنانير بعد موت الموصي ) وتمكن الورثة من قبضها ( فقال ) الإمام ( أحمد ) في رواية ابن منصور .

                                                                                                                      ( وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة ) لأن ملكهم استقر بثبوت سببه ، إذ هو لا يخشى انفساخه ، ولا رجوع لهم بالبدل على أحد فأشبه المودع ونحوه بخلاف المملوك بالعقود .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية