الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وصى ) لزيد مثلا ( بمثل نصيب وارث لو كان ) موجودا ( فله ) أي : الموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدر وجوده ( مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود ) بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيكون له مع عدمه وطريق ذلك أن تصحح مسألة عدم الوارث ثم تصحح مسألة وجود الوارث ثم تضرب إحداهما في الأخرى ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب فيكون للموصى له ، واقسم المرتفع بين الورثة ( فإن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ) ابن ( ثالث لو كان فللموصى له الربع ) وتصح من ثمانية لأن مسألة وجود الوارث من ثلاثة ومسألة عدمه من اثنين والحاصل بالضرب ستة فإذا قسمتها على ثلاثة خرج اثنان فأضفها للستة تبلغ ثمانية فللموصى له سهمان ولكل ابن ثلاثة ( وإن خلف ثلاثة بنين ) ووصى بمثل نصيب رابع لو كان ( فله ) أي : الموصى له ( الخمس ) وتصح من خمسة عشرة للموصى له ثلاثة ولكل ابن أربعة .

                                                                                                                      ( وإن كانوا ) أي : البنون ( أربعة ) ووصى بمثل نصيب خامس لو كان ( ف ) للموصى ( له السدس ) وتصح من أربعة وعشرين للموصى له أربعة ولكل ابن خمسة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية