الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا قال ) الموصي للوصي ( ضع ثلثي حيث شئت أو أعط لمن شئت ) أو تصدق به على من شئت لم يجز له أي : الوصي ( أخذه ) أي : الثلث لنفسه لأنه تمليك ملكه بالإذن فلا يكون قابلا له كالوكيل وقيل : يعمل بالقرينة .

                                                                                                                      ( ولا ) يجوز للوصي أيضا ( دفعه ) أي : الثلث ( إلى أقاربه ) أي : الوصي ( الوارثين ) له ( ولو كانوا فقراء ) لأنه متهم في حقهم قال الحارثي : والمذهب جواز الدفع إلى الولد والوالد ونحوهم واختاره صاحب المحرر لاندراجه تحت اللفظ والتهمة لا أثر لها فإن هذه العبارة تستعمل في الرضا بصرف الوصي إلى من يختاره كيف كان .

                                                                                                                      ( ولا ) يجوز للوصي أيضا دفع الثلث ( إلى ورثة الموصي ) أغنياء كانوا أو فقراء لأن الوصي نائب الميت فلم يكن له الدفع إلى من لا يدفع المستنيب إليه وإن قال : اصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر قال أبو العباس : أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه وله أن لا يخرجه فلا يكون الإخراج واجبا ولا حراما ، بل موقوفا على اختيار الوصي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية