الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال ) لقنه ( أنت حر وعليك ألف ، أو ) أنت حر ( على ألف عتق في الأولى ) وهي أنت حر وعليك ألف ( ولا شيء عليه ) لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله فعتق ولم يلزمه شيء .

                                                                                                                      ( وفي ) الصورة ( الثانية ) وهي أنت حر على ألف ( إن قبل عتق ) وعليه ألف ( وإلا ) بأن لم يقبل ( فلا ) يعتق لأنه أعتقه على عوض فلم يعتق بدون قبوله ولأن ( على ) " تستعمل للشرط والعوض قال تعالى { قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا } .

                                                                                                                      ( ومثلها ) أي الثانية ( إن قال ) أنت حر ( على أن تعطيني ألفا أو ) أنت حر ( بألف ) فيعتق إن قبل ، وإلا فلا بخلاف أنت طالق بألف فإنه يقع رجعيا إن لم تقبل والفرق أن خروج البضع في النكاح غير متقوم على الصحيح بخلاف العبد فإنه مال محض ( أو ) قال ( بعتك نفسك بألف ) فلا يعتق حتى يقبل ( أو قال لأمته : أعتقتك على أن تتزوجيني ) فلا تعتق حتى تقبل ( وتأتي تتمتها ) في باب ( أركان النكاح ) مفصلة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية