الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 46 ] وتعلقت بذمة المأذون عاجلا ، وبذمة غيره إذا عتق ; إن لم يسقطه السيد

التالي السابق


( و ) إن أودع مالا عند رقيق مأذون له في التجارة فأتلفه ( تعلقت ) الوديعة أي قيمتها أو مثلها ( بذمة ) الرقيق المودع بالفتح ( المأذون ) له من مالكه الرشيد في التجارة تعلقا ( عاجلا ) أي حالا فتؤخذ من ماله الآن كالحر ولا يستأني به عتقه ولا تتعلق برقبته ولا بمال سيده الذي بيده ، وليس لسيده إسقاطها عنه . " ق " فيها لمالك " رضي الله عنه " ما أتلف المأذون له في التجارة من وديعة بيده فهي في ذمته لا في رقبته لأن الذي أودعه تطوع بالإيداع وليس لسيده أن يفسخ ذلك عنه .

( و ) إن أودع رقيقا غير مأذون له فيها وأتلفها تعلقت ( بذمة غيره ) أي المأذون له لا عاجلا ، بل ( إذا عتق إن لم يسقطه ) أي ما تعلق بذمة غير المأذون ( للسيد ) عنه ، فإن أسقطه عنه قبل عتقه سقط لأنه يعيبه فلا يتبع به " ق " فيها لمالك " رضي الله عنه " وإن أودعت عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها فهي في ذمته إن عتق يوما إلا أن يفسخه عنه السيد والعبد في الرق فذلك له لأن ذلك يعيبه فيسقطه عن العبد في رقه ولا يتبع به بعد عتقه .




الخدمات العلمية