الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وناظر وقف ،

التالي السابق


( و ) لا شفعة ل ( ناظر وقف ) في شقص مملوك لشريك الواقف باعه مالكه . " غ " بهذا قطع في التوضيح أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ بالشفعة ، وزاد في الشامل على الأصح ، ولم أدر من أين نقله ، وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد لو أراد أجنبي أن [ ص: 192 ] يأخذ بالشفعة للحبس كان ذلك له قياسا على المحبس والمحبس عليهم ، وقبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عرفة . الحط لا إشكال في أنه لا شفعة له على ما مشى المصنف عليه من أن المحبس عليه ليس له شفعة ولو ليحبس ، وقد يؤخذ هذا من قول أبي الحسن عند قولها المحبس عليهما ليس لهم الأخذ بالشفعة .

ابن سهل استدل به على أن صاحب المواريث لا يشفع لبيت المال والمساجد والله أعلم . البناني لعل مقابل الأصح في كلام الشامل هو تخريج ابن رشد المتقدم في الأجنبي ، إذ ناظر الوقف أخص منه ، وذلك واضح والله أعلم . من قول " ق " الذي لابن رشد أن الأجنبي إذا أراد الأخذ بها للتحبيس فذلك له قياسا على المحبس والمحبس عليه ا هـ . وقول " غ " وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد إلخ غير ظاهر والله أعلم .




الخدمات العلمية