الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 454 - 456 ] وجاز بنصف ما يحتطب عليها

التالي السابق


( وجاز ) الكراء لدابة أو سفينة ( بنصف ما ) أي الحطب الذي ( يحتطب ) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة ، أي يحمل ( عليها ) أي الدابة والسفينة من غاية معلومة إلى [ ص: 457 ] بلد معلوم إذا كان من نوع معلوم بشرط أو عادة ، ومثل الحطب الكلأ والماء والحجر ونحوها بأن كانت نقلة لهذا ونقلة للآخر ، أو يوم لأحدهما ويوم للآخر ، أو خمسة أيام لأحدهما وخمسة للآخر . ابن المواز قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا خير في أن يدفع الرجل دابة لمن يحطب عليها على النصف . محمد أراد نصف ثمن الحطب ولو جعل له نصف النقلة لجاز ، وكذلك على نقلات معروفة ، أو قال لي نقلة ولك نقلة فذلك كله جائز . يحيى بن سعيد إذا قال ما يحتطب عليها من الحطب فلي نصفه ولك نصفه فلا بأس به . ابن القاسم لا بأس أن تعطيه دابتك يعمل عليها اليوم لنفسه على أن يعمل عليها غدا لربها . ابن المواز لو قال خذ دابتي فاعمل عليها لنفسك وتعمل عليها لنفسي فلا يجوز إلا في مثل خمسة الأيام وستها ، وقد قال الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما لا يصلح أن يستأجر الرجل العبد وينقده الأجرة على أن يأخذه إلى عشرة أيام . ابن القاسم يجوز النقد فيه إذا كان يقتضي إلى خمسة أيام . محمد لا يصلح إن استأجره يعمل له بعد شهر وينقده كراءه الآن لأن دفعه دابته يعمل عليها هذا الشهر هو أجرته . وأما في الخمسة الأيام ونحوها فهو مثل الذي أجازه ابن القاسم ، ولا يدخله الدين بالدين ، لأن مالكا رحمه الله تعالى أجاز أن يكتري الرجل دارا ليسكنها سنة بسكنى دار له السنة المقبلة ، ولم يجز ذلك في الحيوان . ابن يونس لقلة أمن الحيوان فصار النقد فيه إذا لم يقبض غررا ولا غرر فيما قرب .




الخدمات العلمية