الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أودع صبيا ، أو سفيها أو أقرضه ، باعه فأتلف : لم يضمن ، وإن بإذن أهله

التالي السابق


( وإن أودع ) ذو مال ( صبيا أو سفيها أو أقرضه ) أي الصبي أو السفيه ( أو باعه ) أي الصبي أو السفيه بثمن مؤجل أو أسلمه في مؤجل ( فتلف ) المال المودع أو المقرض أو المبيع من الصبي أو السفيه ( لم يضمن ) الصبي أو السفيه شيئا منه إن قبل ذلك بغير إذن أهله ، بل ( وإن ) قبله ( بإذن أهله ) وهذا بعد الوقوع ، ويكره لهم إذنهم له [ ص: 46 ] فيه لأنه تقرير بإتلاف المال . " ق " فيها لابن القاسم ومن أودع صبيا وديعة بإذن أهله أو بدونه فضاعت فلا يضمنها ، أراد وكذلك السفيه لأن أصحاب ذلك سلطوا يده على إتلافه مالك " رضي الله عنه " ومن باع منه سلعة فأتلفها فليس له اتباعه بثمنها ، وكذا لو باع الصبي سلعة وقبض ثمنها وأتلفه فالمبتاع ضامن السلعة وليس له قبل الصبي شيء من ثمنها . اللخمي لا تباعة على صبي ولا على سفيه ، إلا أن يثبت أنهما أنفقا ذلك فيما لا غنى لهما عنه فيتبعان في المال الذي صوناه ، فإن ذهب وأفادا غيره فلا يتبعان فيه . ابن شاس من أودع عند صبي شيئا بإذن أهله أو بغير إذنهم فأتلفه الصبي أو ضيعه فلا يضمن لأنه مسلط عليه كما لو أقرضه أو باعه وكذلك السفيه .




الخدمات العلمية