الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 352 - 353 ] ولا يجوز اشتراؤه من ربه

التالي السابق


( ولا يجوز ) للعامل ورب المال ( اشتراؤه ) أي للعامل سلعة للقراض ( من ربه ) أي المال وأما شراؤه منه لنفسه فجائز نص عليه في العتبية وظاهر المدونة كراهة شرائه منه لنفسه ، وأبقاها أبو الحسن على ظاهرها خوف محاباة العامل رب المال بأن يشتري [ ص: 354 ] منه بأكثر من ثمنها ، فيؤدي إلى أن يجبر العامل النقص الحاصل بسبب المحاباة بالربح ، فيصير لربه أكثر مما دخلا عليه فيها ، وكره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يشتري العامل من رب المال سلعة وإن صح القصد منهما لم يصح من غيرهما . ابن القاسم رحمه الله تعالى كرهه خوف أن يكون رأس المال رجع لربه فصار القراض بهذا الغرض . ابن المواز اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في شراء العامل من رب المال فروى عبد الرحيم أنه خففه إن صح القصد ، وكرهه في رواية ابن القاسم وكذا إن صرف منه . وأما إن اشترى منه سلعة لنفسه لا للقراض فذلك جائز .




الخدمات العلمية