الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو يخلط ، [ ص: 333 ] أو يبضع ، أو يزرع ;

التالي السابق


( أو ) قراض شرط فيه رب المال على العامل أن ( يخلط ) العامل مال القراض بماله أو بمال قراض آخر بيده ثم يعمل فيهما ، فلا يجوز ، وإن نزل ففيه أجرة المثل . " ق " فيها لمالك رضي الله تعالى عنه ولو أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل آخر إن لم يكن الثاني يشغله عن الأول ، فإن كان يشغله عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا . ابن القاسم فإن أخذ وهو يحمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن ، ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني ، وفيها من دفعت إليه مائتين قراضا على أن يعمل [ ص: 333 ] بكل مائة على حدة وربح مائة لأحدكما وربح الأخرى بينكما ، أو ربح مائة بعينها لك وربح الأخرى للعامل فلا يجوز ، ويكون العامل أجيرا في المالين وكذلك على مائة على النصف ومائة على الثلث ، ويعمل بكل مائة على حدة فلا خير فيه إذا كان لا يخلطهما وكذلك في مساقاة الحائطين حتى يكونا على جزء واحد .

( أو ) قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن ( يبضع ) بضم التحتية وسكون الموحدة وكسر الضاد المعجمة أي يرسل مال القراض مع رجل مسافر ليشتري له به بضاعة من بلد كذا . فيها إن أبضع العامل ضمن ولو أذن له رب المال فلا بأس به إن لم يأخذ المال على ذلك .

( أو ) قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن ( يزرع ) العامل بمال القراض فلا يجوز ، وإن نزل ففيه أجرة المثل ، وإن لم يشترط عليه فيجوز له أن ينفق مال القراض في الزراعة إن كان بموضع أمن وعدل . " ق " فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن يجلس بالمال هاهنا في حانوت من البزازين أو السقاطين يعمل فيه ، ولا يعمل في غيره ، أو على أن يجلس في القيسارية أو على أن لا يشتري إلا من فلان ، أو على أن لا يتجر إلا في ساعة كذا وليس وجودها بمأمون ، أو على أن يزرع فلا ينبغي ذلك كله ، فإن نزل شيء من ذلك كان العامل أجيرا ، وما كان من زرع أو فضل أو خسارة فلرب المال ، وعليه ولو علم رب المال أنه يجلس في حانوت فهو جائز ما لم يشترطه عليه . ولو زرع العامل من غير شرط في أرض اشتراها من مال القراض أو اكتراها جاز إن كان بموضع أمن وعدل فلا يضمن . وأما إن خاطر به في موضع ظلم وغرر يرى أنه خطر فإنه ضامن ، ولو أخذ العامل نخلا مساقاة أنفق عليها من مال القراض كان كالزرع ولم يكن متعديا . ا هـ . وحمل أبو الحسن لا ينبغي على المنع فالمضر الشرط فقط ، وقال قوله في حانوت هذا إذا كان الحانوت صغيرا جدا ، وأما إذا كان متسعا فليس بتحجير . اللخمي وكذا إن [ ص: 334 ] اشترط قيسارية بعينها إلا أن تكون كبيرة لا يتعذر جلوسه فيها . ابن عبد السلام اشتراط الزراعة بمال القراض منعه في المدونة ، وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان الزرع تعسر محاولته في تلك الجهة ، بخلاف ما إذا كانت سهلة كما إذا شرط عليه التجر في نوع من السلع . ا هـ . طفي وهو ظاهر كقولها لا ينبغي أن تقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز ، ثم لا يعدوه إلى غيره . وقولها وإن قارضه على أن لا يتجر إلا في سلعة كذا وليس وجودها بمأمون فلا ينبغي ا هـ .




الخدمات العلمية