الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 332 ] وكأن يخيط ، أو يخرز ، أو يشارك ;

التالي السابق


( وكأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التمثيل يشترط رب المال على العامل أن ( يخيط ) الثياب ( أو يخرز ) الجلود التي يشتريها بمال القراض للتجارة فيها ثم يبيعها والربح بينهما فلا يجوز ، وفيه أجرة المثل . فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز اشتراط عمل يد العامل لخفاف أو صياغة ، فإن نزل كان أجيرا والربح لرب المال والوضيعة عليه ( أو ) قراض شرط فيه رب المال على العامل أن ( يشارك ) العامل بمال القراض ذا مال .

الباجي منع ابن القاسم في المدونة أن يشترط في حال العقد أن يشاركه العامل بمال من عنده ، وأجازه في الواضحة . اللخمي لا بأس أن يخلط العامل مال القراض بماله أو بمال قراض في يديه إذا لم يكن ذلك بشرط ، فإن كان بشرط ففيها لا خير فيه . وفي كتاب محمد لا بأس به . اللخمي وأن يجوز أحسن ، وعلى المنع إن نزل وفات بالعمل فقيل قراض مثله ، وقيل أجرة مثله . ابن حبيب لا يصلح أن يقارض ويشترط عليه أن يبضع المال ويقارض أو يشارك به أحدا أو يجلس به في حانوت وشبه ذلك ، فإن قال إن شئت وإن شئت فدع فهو إذن ، ولا بأس بالإذن في العقد ما لم يكن شرطا .




الخدمات العلمية