الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 197 ] أو قيمته برهنه وضامنه ; وأجرة دلال ، وعقد شراء

[ ص: 197 ]

التالي السابق


[ ص: 197 ] أو ) ب ( قيمته ) أي الثمن إن كان مقوما كعبد أو فرس أو عقار ، فيها ما اشترى بعبد شفع فيه بقيمته ، وما اشترى بعرض فإنما ينظر لقيمته يوم الصفقة ( و ) إن اشترى بثمن مؤجل مع رهن أو ضامن أخذه الشفيع ( ب ) مثله مع مثل ( رهنه وضامنه ) ولو كان الشفيع أملأ من المشتري تحقيقا للتماثل . " ق " أشهب إن اشترى بثمن مؤجل بحميل أو رهن فقام الشفيع وهو أملأ منه فإن لم يجد حميلا أو رهنا مثله فلا شفعة له ، ولو جاء برهن لا شك أن فيه وفاء فلا يقبل منه إلا مثل الأول ، ولو كان برهن وحميل فجاء برهن ولم يقدر على حميل فلا شفعة له .

( و ) يأخذ بمثل ( أجرة دلال و ) أجرة كاتب ( عقد ) بفتح فسكون أي وثيقة ( شراء ) " ق " المتيطي وعلى الشفيع أجرة الدلال وأجرة كاتب الوثيقة وثمن ما كتب به يغرم ذلك كله المبتاع لأنه بذلك وصل إلى الابتياع ، فإن كان المبتاع أدى من الأجور أكثر من المعهود بين الناس فلا يلزم الشفيع سوى المعهود ، بهذا أفتى الإمام ابن عتاب والإمام ابن مالك والإمام ابن القطان . ابن سهل ولم أعلم لهم مخالفا وهو الحق إن شاء الله تعالى .




الخدمات العلمية