الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
: كبيعه ، ولم يعلم بفلسه

التالي السابق


وشبه في عدم الفسخ فقال ( كبيعه ) أي المفلس سلعة يقبض منه ثمنها ( ولم يعلم ) البائع له ( بفلسه ) فليس له فسخ البيع لتفريطه في عدم السؤال عن حاله قبل بيعه له . [ ص: 414 ] فيها ومن ساقيته حائطك أو أكريته دارك ثم ألفيته سارقا فلا يفسخ سقاء ولا كراء وليتحفظ منه ، وكذلك قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من باع من رجل سلعة إلى أجل فإذا هو مفلس ولم يعلم البائع بفلسه أن البيع قد لزمه . ابن يونس لأن حقك في السقاء والكراء وقع على منافع معينة والمكتري والمفلس ، إنما وقع شراؤك على الذمة ، فإن لم يقدر على التحفظ منه أكرى عليه وسوقي عليه ولا يفسخ العقد .




الخدمات العلمية