الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء

التالي السابق


( و ) إن ادعى مكلف على ميت لا وارث له أنه مولاه وشهد له شاهد واحد بولائه وحلف المدعي على طبق شهادته ( استؤني ) بضم التاء وكسر النون أي لا يعجل ( ب ) دفع ( المال ) الذي تركه الميت للمدعي لاحتمال إتيان غيره بأثبت منه والنسب كالولاء ( إن شهد ) للمدعي ( بالولاء ) أو النسب شاهد ( واحد ) وحلف معه فإن لم يأت غيره بأثبت منه دفع له لأن دعواه آلت إلى المال ، وإن كان الولاء والنسب لا يثبتان إلا بشاهدين فيها إن شهد واحد أن هذا الميت مولى فلان أعتقه استؤني بالمال ، فإن لم يستحقه غيره قضي له به مع يمينه لا يجز بذلك الولاء ، وروي يحيى عن ابن القاسم إذا لم يكن للميت وارث معروف النسب وأتى من يدعي أنه زوجه أو ولده أو غير ذلك من قرابته وأقام شاهدا قضي له بالمال بالشاهد واليمين ولا يثبت بهما نسبه ولا للمرأة نكاح ولو كان للميت بنت كان له ما فضل على نصفها .




الخدمات العلمية