الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهو في خصوصه وعمومه

التالي السابق


( وهو ) أي العتق ( في خصوص ) متعلق ( هـ ) كأن ملكت فلانا أو كل من أملكه من الحبش أو من مصر أو إلى عشرين سنة كالطلاق الخاص متعلقه في اللزوم ( و ) هو في ( عموم ) متعلق ( هـ ) كل من أملكه حر كالطلاق العام متعلقه ككل امرأة أتزوجها [ ص: 387 ] طالق في عدم اللزوم . ابن عرفة فيها لابن القاسم " رحمه الله " في كل مملوك أملكه حر لا يلزمه العتق إلا فيما يملكه يوم حلف ، فإن لم يكن له يومئذ مملوك فلا شيء عليه فيما يملكه قبل حنثه أو بعده ، ثم قال ابن يونس العتق كالطلاق في عمومه لعتق ما يستقبل ملكه فهو غير لازمه عندنا .

قال الإمام مالك " رضي الله عنه " فيمن قال كل مملوك أو كل جارية أو عبد أشتريه أو أملكه في المستقبل فهو حر في غير يمين أو يمين حنث بها فلا شيء عليه فيمن يملك أو يشترى كان عنده رقيق يوم حلف أو لم يكن أعتق من عنده حينئذ أو باع أم لا لأنه قد عم الجواري والغلمان فلا يلزمه شيء إلا أن يعين عبدا أو يخص جنسا أو بلدا أو يضرب أجلا يبلغه عمره ، كقوله من الصقالبة أو من البرابر أو من مصر أو من الشام أو إلى ثلاثين سنة ويمكن أن يحيا إلى ذلك الأجل فيلزمه ذلك ، وهذا كمن عم أو خص في الطلاق .




الخدمات العلمية