الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهي العصبة ، وبدئ بالديوان ; [ ص: 140 ] إن أعطوا ثم [ ص: 141 ] بها الأقرب فالأقرب ، [ ص: 142 ] ثم الموالي الأعلون ، [ ص: 143 ] ثم الأسفلون ، ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما ، [ ص: 144 - 145 ] وإلا فالذمي : ذوو دينه ، وضم ككور مصر والصلحي : أهل صلحه

التالي السابق


( وهي ) أي العاقلة ( العصبة ) بنفسه في الجلاب قربوا أو بعدوا ويقدم الأقرب على ما يأتي .

( وبدئ ) بضم فكسر على العصبة ( الحدث ) مثلنا ا ( الديوان ) بكسر الدال وفتحها ، أي الكتاب الذي دون ، وكتب به أسماء الجند وعطاؤهم من بيت المال وأهله هم المكتوب أسماؤهم وعطاؤهم فيه ، فإن كان منهم وله عصبة ليسوا منهم قدم أهل ديوانه في غرم دية قتيله على عصبته . طفي نحوه لابن الحاجب تبعا لابن شاس ، وهو خلاف ظاهر المدونة من قول الإمام مالك رضي الله عنه إنما العقل على القبائل كانوا أهل ديوان أم لا . قاله ابن رشد وقد نقل في توضيحه كلام ابن رشد . وقال قال اللخمي القول بأنها تكون على أهل الديوان ضعيف إنما يراعى قبيل القاتل فكان على المصنف الجري على مذهب المدونة ، فإن الذي ذكره هو للإمام مالك رضي الله عنه في الموازية والعتبية ، وقد تورك ابن مرزوق على المصنف بظاهرها . [ ص: 140 ] قال عج ليس في كلام المصنف دلالة على أن أهل الديوان إذا لم يكن فيهم من يحمل أنهم تعينهما عصبتهم بل ربما يوهم كلامه أن عصبتهم لا تتعلق بها الدية بحال ، وإنما تتعلق بهم وبعصبة الجاني ومواليه الأعلون والأسفلون إلخ ، وليس كذلك كما تقدم عن ابن الحاجب وغيره . قلت ما زعمه أنه ليس كذلك هو كذلك وهو الحق الذي لا محيد عنه ، وكأنه لم يقف على كلام ابن عرفة ، فإنه لما نقل قول ابن الحاجب ويبدأ ; بأهل الديوان ، فإن اضطروا إلى معونة أعانهم عصبتهم قال بأثره كذا وجدته في غير نسخة بلفظ عصبتهم ، بضمير الجمع المضاف إليه عصبة ، وكذا في كتاب ابن شاس ، وكذا هو في نسخة شرح ابن عبد السلام وابن هارون وفسراه بأن أهل الديوان يستعينون بعصبة الجاني وهو خلاف مدلول جمع الضمير ، لكن ما فسراه به هو المنقول في المذهب ا هـ . ونقل اللخمي عن كتاب محمد أفترى أن يعينهم قوم الجارح ؟ قال : نعم .

وشرط حمل أهل الديوان ( إن أعطوا ) بضم الهمز والطاء المهملة ، أي أهل الديوان ما كتب لهم فيه من الدنانير والدراهم من بيت المال . ابن شاس ، فإن لم يكن إعطاء فإنما يحمل عنه قومه ا هـ . فهو شرط في أداء بعضهم عن بعض كما قرر به الشارح وابن مرزوق وكلام التوضيح صريح فيه . المسناوي وهو الظاهر ( ثم ) إن لم يكن أهل ديوان أو لم يعطوا [ ص: 141 ] بدئ ( بها ) أي العصبة ويقدم منها ( الأقرب ) للجاني كالأبناء ( فالأقرب ) ممن بعده كأبناء الأبناء ثم الأب ثم الإخوة ثم بنوهم ثم الجد ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أبو الجد ، وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله . ذكر شارح اللمع أنه يبدأ بعصبته الأقرب فالأقرب فيبدأ بالفخذ ، فإن لم يستقل الفخذ ضم إليه البطن ، فإن لم يستقل ضمت إليه العمارة ، فإن لم يستقل ضمت إليها الفصيلة ، فإن لم يستقلوا ضمت إليهم القبيلة ، فإن لم يستقلوا لفقرهم وقلة جدتهم استعانوا بأقرب القبائل إليهم .

وفي الذخيرة فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة والعشيرة الإخوة أفاده شب . البناني يبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم القبيلة ثم أقرب القبائل قاله ابن الحاجب . وقيل الفصيلة أقرب من الفخذ فهي أقرب ما يلي الإنسان وهو الذي في القاموس ، وهذا الذي ذكره ابن الحاجب هو مراد . المصنف ، فقول عب على ترتيب النكاح من قوله وقدم ابن فابنه إلخ فيه نظر ا هـ .

ابن عرفة عقب عبارة ابن الحاجب ما ذكره من أسماء درجات العصبة تقدم الكلام عليه في فصل درجات الأولياء في النكاح ، ولا فائدة فيه في الموضعين إلا معرفة مدلول هذه الألفاظ باعتبار القرب والبعد ا هـ . وبه يندفع تنظير البناني في تقرير عب .

( فائدة )

أسماء طبقات قبائل العرب ستة ، الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة ، ثم القبيلة ، ثم العمارة بفتح العين المهملة وقد تكسر ، البطن ، ثم الفخذ ، ثم الفصيلة ، وزاد بعضهم العشيرة وانظر الحاشية . [ ص: 142 ]

( ثم ) يلي عصبة النسب ( المولى ) بفتح الميم واللام ( الأعلى ) أي المعتق بكسر التاء [ ص: 143 ] ثم ) المولى ( الأسفل ) أي المعتق بفتحها ولا تدخل فيهم المرأة المعتقة بالفتح . ابن عرفة ابن المواز أجمع العلماء أن الموالي من الأسفل لا يعقلون عمن أعتقهم ، وهو معنى قول ابن القاسم . ابن رشد وقاله سحنون وليس قول ابن المواز بصحيح ، بل يعقلون معهم على سماع أصبغ . ابن القاسم هذا ومثله لابن كنانة في المدنية . وفي كتاب الديات من المدونة وهو قوله في المبتل في المرض إذا لم يكن لسيده أموال مأمونة أن جنايته جناية عبد لأن العاقلة لا تحمل جريرة أحد حتى يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر . قلت في أخذه من هذا نظر ، لاحتمال أن يريد بالعاقلة قومه وعشيرته لا عاقلة معتقه . وهذا الأخذ من المدونة سبقه به . ابن حارث . قال : واعتلال سحنون في ذلك بأنهم لا يرثون لا يصح ، إذ ليس العقل مرتبطا بالميراث لأن الرجل يعقل عمن لا يرثه من قبيلة مولاه وسائر قبيلته والعقل في هذا ، بخلاف القيام بالدم لا حق للمولى الأسفل في القيام به .

( ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما ) ابن عرفة الشيخ روى محمد من أسلم ولا قوم له فالمسلمون يعقلون عنه . اللخمي إن كانت له عاقلة قليلة ليس فيها من يحمل الدية لقلتهم حمل عليهم ما يحملونه وما بقي على بيت المال ، وفي ولائها ولد الملاعنة ينسب إلى موالي أمه فهم يرثونه ويعقلون عنه . وفي دياتها إن قال ولد الملاعنة دمي عند فلان ، فإن كانت [ ص: 144 ] أمه معتقة فلموا إليها أن يقسموا ويستحقوا الدم في العمد والدية في الخطأ ، وإن كانت من العرب أقسمت في الخطأ أمه وإخوته لها وأخذوا حظهم من الدية ، وإن كان عمدا فلا قسامة فيه وهو كمن لا عصبة له فلا يقتل قاتله إلا ببينة . قلت وكذا ولد الزنا ، ثم قال ابن عرفة الروايات واضحة في كتاب الولاء والنكاح بتأخر درجة المولى الأعلى عن العصبة ثم المولى الأسفل ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما قاله في الولاء منها وغيرها .

ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب لا يعقل بيت المال عن أهل الذمة فيه نظر لأن بيت المال قد يرث الكافر إذا أعتق ولا ورثة له . قلت ظاهره أنه إن كان له وارث لا يعقل عنه مطلقا وليس كذلك لقولها في الولاء إن كان عبد نصراني بين نصراني ومسلم فأعتقاه ثم جنى جناية فنصفها على بيت المال لا على مسلم لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الدين الذين يؤدون معه . تت وهذا الشرط في بيت المال فقط لأن ما قبله من المراتب يشترك فيه المسلم والذمي . طفي ظاهره أن يراعى في عاقلته العصبة الأقرب فالأقرب ، ثم المولى الأعلى ، ثم الأسفل ، وأن قوله وإلا فالذمي ذو دينه إذا لم يكن ما تقدم ، وعبارته تبع فيها التوضيح وابن عبد السلام ، وبها قرر ابن مرزوق إذ قال وإلا بأن كان كافرا والفرض أنه لا عاقلة له ولا موالي عقل عنه أهل دينه . ا هـ . وذلك كله غير ظاهر ، إذ لا يراعى ذلك في الكافر ، بل عاقلته أهل دينه الذين معه في الجزية .

قال في المدونة وإذا جنى نصراني جناية عقل ذلك أهل جزيتهم وهم أهل كورته الذين خراجهم معه . وفيها لو جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما بلغ ثلث دية الجاني حمل ذلك أهل معاقلتهم الرجال منهم دون النساء ، وهم الذين يؤدون معهم الخراج .

وقال ابن عرفة الشيخ روى محمد عاقلة النصراني أي اليهودي والمجوسي أهل إقليمه الذين يجتمعون معه في أداء الجزية ، فإن عجزوا ضم إليهم أقرب القرى منهم من كورهم كلها ، وقال أيضا الشيخ عن المجموعة المغيرة إن كانوا أهل صلح فعليهم وإن اختلفت قبائلهم . اللخمي في الموازية إن كانوا من أهل الصلح فالعقل على أهل ذلك الصلح فهذه [ ص: 145 ] النقول تدل على أن الصواب ما قلناه إن تأملتها بإنصاف . البناني الحق أنه شرط في المراتب قبله كلها لا في بيت المال فقط كما قاله " ز " تبعا لابن مرزوق وابن عبد السلام وضيح ، لأن الذي في المدونة وغيرها أن الذي يعقل عن الكافر أهل دينه وليس في النص اعتبار عصبته ولا ديوانه ، هذا الذي قرره الشيخ أحمد بابا وطفي .

( وإلا ) أي وإن لم يكن الجاني مسلما ( ف ) الكافر ( الذمي ) يعقل عنه ( ذوو دينه ) الذين يؤدون معه الجزية فلا يعقل يهودي عن نصراني وعكسه ( و ) إن لم يكن أهل كورته ( ضم ) بضم الضاد المعجمة وفتح الميم مثقلة إلى أهل كور ديته وجزيته ( ككور ) بضم الكاف وفتح الواو جمع كورة بضم الكاف وسكون الواو ، أي بلدة ، أي قرى ريف ( مصر ) حتى يكمل عدد العاقلة ( و ) الكافر ( الصلحي ) يعقل عنه ( أهل صلحه ) الشارح اختلف في الحربي الذي دخل بلادنا بأمان وقتل مسلما خطأ ، فقال ابن القاسم ديته على أهل دينه الحربيين . ا هـ . ونحوه في التوضيح ، وليس على أهل دينه الحربيين مطلقا ، ففي ابن عرفة ولو قتل حربي دخل بأمان مسلما خطأ ، ففي كون ديته على أهل كورته فإن أبوا فعليه ما لزمه معهم أو عليه في ماله روايتا البرقي وسحنون عن أشهب ، وعزا أبو زيد الأول لابن القاسم




الخدمات العلمية