الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو كخمر ، ورجع لكتابة مثله

التالي السابق


( و ) لا تصح الكتابة بغير متمول شرعا ( كخمر ) وخنزير ، فإن وقعت مضت ( ورجع ) المكاتب ( لكتابة مثله ) عند ابن الماجشون . ابن الحاجب إذا لم يصح بتملك المكاتب به كالخمر رجع بالقيمة ولا تفسخ لفساد العوض . ابن عرفة الأقرب تفسير هذا [ ص: 442 ] بقولها : وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يتبعه سيده بقيمة ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فعليه قيمة رقبته . ابن مرزوق كلامه يفيد أنه لم يقف على هذا إلا لابن الحاجب ويلزمه ذلك فيما يصح تملكه بالأحرى وظاهر المدونة في اللؤلؤ الفسخ ، ويلزم في الخمر بالأولى . البناني يشهد لابن الحاجب والمصنف في كخمر قولها : إذا اشترى العبد نفسه شراء فاسدا فقد تم عتقه ، ولا يتبعه سيده بقيمة ، ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فعليه قيمة رقبته ، ونقل " غ " في تكميل التقييد عن ابن يونس أن بعض شيوخنا قال في الكتابة بلؤلؤ غير موصوف : إنها باطلة ، وهو خلاف ظاهر المدونة إن كاتبه بلؤلؤ غير موصوف لم يجز . ابن يونس ، وقيل : يرجع بكتابة المثل وصوب الأول .




الخدمات العلمية