الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعتق أحدهما وضع لما له ، إلا إن قصد العتق : [ ص: 453 ] كإن فعلت : فنصفك حر ، فكاتبه ، ثم فعل : وضع النصف ، ورق كله إن عجز

التالي السابق


( و ) إن أعتق أحد الشريكين حصته من مكاتبهما ف ( عتق أحدهما ) نصيبه منه ليس عتقا حقيقيا موجبا لتقويمه عليه ، وإنما هو ( وضع ) أي إسقاط ( لما ) أي القدر الذي ( له ) أي المعتق من الكتابة ، فإن كان له نصفها سقط عن المكاتب نصف كل نجم فيؤدي النصف الآخر من كل نجم لشريكه ، ويصير حرا ، ولا يقوم على المعتق في كل حال ( إلا إن قصد ) المعتق بإعتاقه ( العتق ) لا مجرد الوضع فيقوم المكاتب عليه ، ويدفع لشريكه حصته من قيمته ، ويكمل عتقه . اللخمي عتق السيد بعض مكاتبه على وجهين وصية بعد موته ، وبتل في حياته ، فإن كان وصية بعد موته بأن قال : إن مت فنصفه حر عتق نصفه من ثلثه ، وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي رق ، وكان نصفه عتيقا . واختلف إذا أعتق نصفه في صحته ، فقال الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما

[ ص: 453 ] ذلك وضع مال ، فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي كان جميعه رقيقا ، وإن كان شركة بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه في صحته ، فإن عتقه وضع مال أيضا ، فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقا بينهما .

وشبه في أن الإعتاق وضع للمال فقال ( ك ) قوله لرقيقه ( إن فعلت ) أنت أو أنا كذا ( فنصفك حر فكاتبه ) أي السيد رقيقه ( ثم فعل ) العبد أو السيد المعلق عليه ( وضع ) بضم فكسر ( النصف ) مما كاتبه به ، فإن أدى نصفه الباقي عتق ( ورق ) بضم أو فتح ففتح مثقلا المكاتب ( كله إن عجز ) عن أداء الباقي . محمد من قال لعبده : نصفك حر إن كلمت فلانا فكاتبه ثم كلم فلانا فإنه يوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنثه ، فإن عجز رق كله




الخدمات العلمية