الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 375 - 376 ] أو يفيد مالا ولو قبل نفوذ البيع : [ ص: 377 ] رقيقا : لم يتعلق حق لازم به

التالي السابق


( أو ) إلا أن ( يفيد ) السيد ( مالا ) يفي بالدين ولم يرد العتق حتى أعسر ثم قام الغريم فليس له رد عتقه قاله الإمام مالك " رضي الله عنه " ، وإن أفاد السيد مالا يفي بالدين فلا يرد عتقه إن أفاده قبل قيام الغريم أو بعده وقبل بيع الرقيق في الدين ، بل ( ولو ) أفاده بعد بيعه من السلطان بخيار وقبل ( نفوذ البيع ) قاله الإمام مالك " رضي الله عنه " ، وأشار ب ولو لقول ابن نافع بخيار البيع واختاره اللخمي . روى أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما وسحنون عن ابن القاسم رحمهما الله تعالى لو رد الإمام عتقه ثم أيسر قبل بيعه عتق . الباجي على هذا لا يطؤها بعد يسره ، وفيها من رد غرماؤه عتقه فليس له ولا لغرمائه بيعه دون إذن الإمام ، فإن فعل أو فعلوا ثم رفع للإمام بعد يسره رد البيع ونفذ عتقه ، [ ص: 377 ] ومفعول إعتاق المضاف لفاعله ( رقيقا ) قنا أو ذا شائبة من مكاتب أو مدبر أو معتق لأجل أو أم ولد أو مبعضا ( لم يتعلق به ) أي الرقيق ( حق ) لغير معتقه ( لازم ) بأن لم يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق غير لازم بأن كان لسيده إسقاطه عنه كدين تداينه بغير إذنه ، فإن تعلق به حق لازم لمرتهن ، أو لمجني عليه أو لرب دين صح إعتاقه ، وتوقف لزومه على إمضاء ذي الحق .




الخدمات العلمية