الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت ، [ ص: 311 ] أو اللحد .

التالي السابق


( أو أشار ) السارق وهو خارج الحرز ( إلى شاة ) مثلا في حرزها ( بالعلف ) بفتح اللام ما تعلف به ( فخرجت ) الشاة من الحرز بسبب إشارته إليها فيقطع ، هذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . ابن عرفة سمع أشهب من أشار إلى شاة في حرز لم يدخله بالعلف فخرجت فلا يقطع . وقال ابن القاسم وأشهب يقطع . ابن رشد سمع أبو زيد ابن القاسم مثل قوله هنا وقول أشهب هو قول ابن الماجشون ، وأنكره ابن المواز .

واختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في إيجاب قطعه وهو الأظهر . قلت وجدته في نسختين من البيان وهو مشكل ، لأن قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إنما هو عدم القطع لا إيجابه ، وإنما يستقيم على نقل اللخمي ، قال في الموازية وذكر المسألة أنه لا يقطع كمن أتى بإنسان فأرسله فأخرجها له فلا يقطع المرسل وكذا في [ ص: 311 ] إشارته إلى باز أو صبي أو أعجمي قاله أشهب . وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في هذا كله يقطع وهو أحسن . طفي القطع ليس مرتبا على أخذها ، بل على مجرد خروجها ، ولذا لم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا المصنف في توضيحه وهو ظاهر كلامه هنا ، ولم يذكره في الرواية ، فقول تت فأخذها ليس بقيد .

( أو اللحد ) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة ، أصله حفرة بقدر الميت تحت جانب القبر القبلي ، والمراد به هنا ما يسد به فمه من لبن أو آجر أو خشب أو حجر لعلاقة المجاورة أو المحلية . البساطي الظاهر أنه معطوف على تفسير الحرز ، أي ما لا يعد الواضع فيه مضيعا أو ما وضع فيه ميت . والحاصل أن القبر حرز للميت وما عليه وإن كان في الصحراء ، وعبر باللحد عن القبر " غ " كأنه منصوب بفعل معطوف على ما في حيز الإغياء فاللحد على هذا وهو غشاء القبر مسروق بنفسه . وأما ما فيه وهو الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا تكرار ، ويدل على هذا عطفه الخباء عليه وهم وإن لم يصرحوا بسرقة اللحد نفسه خصوصا ، فقد قالوا القبر حرز لما فيه .

البناني فبهذا يندفع ما في " ق " وغيره من البحث ، لكن بحث ابن مرزوق في هذا بأنه يتوقف على صحة تسمية غشاء القبر لحدا في اللغة ، ونصه هكذا رأيت هذه اللفظة فيما رأيت من النسخ ، ولا أتحقق معناها ولا إعرابها ، لأن اللحد بفتح اللام وضمها ضد الشق ، فإن أراد حقيقته وأنه حرز لما فيه كان تكرارا مع ما يأتي ، وإن أراد اللبن التي تنصب على الميت فيصح ، لكن يتوقف على صحة تسميتها بذلك لغة وعلى صحة الحكم المذكور وما رأيت نصا في المسألة إلا ما اقتضته الكلية المحكية في النوادر في القبر نقله ابن عاشر ، وعنى بالكلية التي في النوادر قول ابن أبي زيد ، فيها القبر حرز لما فيه كالبيت وبها استدل ابن غازي .




الخدمات العلمية