الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 312 ] أو حانوت ، أو فنائهما ، [ ص: 313 ] أو محمل ، أو ظهر دابة وإن غيب عنهن ، أو بجرين .

التالي السابق


( أو ) سرق من ( حانوت ) بإهمال الحاء وضم النون آخره مثناة أي محل معد للبيع يسمى في عرف أهل مصر دكانا بضم الدال المهملة وشد الكاف ( أو ) سرق من ( فنائهما ) بكسر الفاء فنون ممدودا ، أي ما قرب من الخباء والحانوت ما اعتيد وضعه فيه فهو حرزه فيقطع سارقه منه كالسارق من نفس الخباء والحانوت وكذا من سرق من تابوت الصيرفي بعد قيامه وتركه ليلا أونهارا مبنيا كان أو غير مبني إلا أن ينقلب به في كل ليلة ، ثم يترك ليلة فيسرق هو أو ما فيه فلا يقطع قاله ابن القاسم . ابن عرفة وفي سرقتها ويقطع من سرق من الحوانيت والمنازل والبيوت والدور حرز لما فيها غاب أهلها أو حضروا ، ويقطع من سرق من أفنية الحوانيت . اللخمي يريد إذا كان معه صاحبه وسرق منه من لم يؤذن له في تقليبه . واختلف إن غاب عنه أو بات فيه ففي المدونة يقطع .

وفي الموازية مثل القطاني يبيعونها في القفاف وهم حضور يغطونها بالليل بأفنية [ ص: 313 ] حوانيتهم فقام صاحبها لحاجة وتركها على حالها لا يقطع من سرق منه ، ولا فرق بين ما خف نقله وثقل في التابوت بساحة الدار ليس صغيره ككبيره وما بالقفاف يثقل نقله بقيام ربه ، لم يقله في تابوت الصيرفي ولو كان مبنيا لخفة ما فيه ، ولو كان غير مبني فلا يقطع لعدم قصد كون محله حرزا . الشيخ عن الموازية وكذا الأمتعة توضع لتباع والطعام في القفاف ، ولهم حصر يغطونها بها ليلا وهي بأفنية حوانيتهم ، وربما ذهب وتركه ، فمن سرق منه قطع . ابن القاسم وأشهب وكذا ما وضع في الموقف ليباع من متاع في فناء حانوت وله حصر من قصب وربما أغلق الباب وذهب .

( أو ) سرق من ( محمل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ، أي ما يركب فيه على ظهر الدابة أو جنبيها أو بين دابتين إحداهما أمامه والأخرى خلفه . البناني أي منزل بالأرض ، وأما الذي على ظهر الدابة فهو داخل في قوله أو ظهر دابة . ابن رشد المحمل على البعير كسرج الدابة ، فمن سرق ما عليه أو شيئا منه قطع إلا أن يكون في غير حرز ولا حارز فلا قطع فيه ، كما لو سرقه بمحمله نقله ابن عرفة والمصنف وظاهرهما اعتماده .

( أو ) سرق مما على ( ظهر دابة ) واقفة كانت أو سائرة ليلا أو نهارا فيقطع سارق ما في الخباء أو الحانوت أو فنائهما أو محمل أو ظهر دابة إن حضر معين أصحابهن ، بل ( وإن غيب ) بكسر الغين المعجمة ، أي غاب أصحاب الخباء أو الحانوت أو المحمل أو الدابة ( عنهن أو سرقة تمر ) بفتح المثناة وسكون الميم ، أي مثلا مجفف ( بجرين ) بفتح الجيم آخره نون الموضع المعد لتجفيف نحو التمر ودرس الحبوب وتذريتها ، ويقال له أندر و جرن أيضا ، ولموضع تجفيف التمر مربد أيضا فهو حرز لما فيه فيقطع سارقه منه فيها ، إذ جمع الحب والتمر في جرين وغاب ربه عليه باب ولا حائط ولا غلق قطع من سرق منه شب ظاهرها كالمصنف سواء قرب الجرين من البلد أو بعد ، وقيل يقطع في القريب لا في البعيد .




الخدمات العلمية