الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وباستغراق الدين له وللتركة ، وبعضه بمجاوزة الثلث ، وله حكم الرق ; وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ

التالي السابق


( و ) بطل التدبير ( باستغراق الدين له ) أي المدبر ( وللتركة ) التي تركها سيده سواه كما ترك السيد عشرة ، وقيمة المدبر خمسة ، والدين خمسة عشر لأنه إنما يعتق من ثلث ما بقي بعد قضاء الدين ( و ) بطل ( بعضه ) أي التدبير ( بمجاوزة ) بالزاي أي تعدي ( الثلث ) قيمة المدبر سواء كان على السيد دين أم لا ، كما لو ترك سيده خمسة ، وقيمته خمسة فثلثهما ثلاثة وثلث ، ونسبته لقيمته ثلثان فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه . ابن شاس يرتفع التدبير بقتل سيده عمدا وباستغراق الدين له وللتركة وبمجاوزة الثلث ، وهذا القسم يرفع كمال حريته لا أصلها ، فإذا دبر عبد لا مال له غيره عتق بموته ثلثه ( وله ) أي المدبر ( حكم الرق ) القن في خدمته والاستمتاع بالأمة وحدوده والجناية منه . وعليه إن كان سيده حيا ، بل ( وإن مات سيده حتى يعتق ) المدبر ( في ) ثلث ( ما وجد ) من مال سيده ( حينئذ ) أي حين النظر في شأن المدبر فلا ينظر لما وجد من [ ص: 436 ] التركة قبله ، فيها وللمدبر حكم الأرقاء في خدمته وحدوده إن مات السيد حتى يعتق في الثلث ، وإنما ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم موت سيده .




الخدمات العلمية