الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأرش جناية عليهما ، وإن مات فلوارثه

التالي السابق


( و ) له ( أرش جناية عليها ) أي أم الولد ، وفي نسخة عليهما بضمير التثنية الراجع لأم الولد وولدها من غيره . ابن عرفة فيها أرش الجناية على أم الولد لسيدها .

( وإن مات السيد ) قبل قبض أرش الجناية على أم ولد ( ف ) الأرش ( لوارثه ) أي السيد . ابن عرفة الصقلي عن محمد لو مات سيدها قبل قبضه الأرش ففي كونه لورثته أولها أول قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وثانيهما رواهما عنه ابن القاسم ، وقال : الأول القياس ، ولكنا استحسنا ما رجع إليه واتبعناه وإن أعتقها سيدها قبل أخذه أرشها فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : هو لها ، وهو استحسان وقال أشهب : هو للسيد .




الخدمات العلمية