الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 500 ] وإن شهد واحد بالولاء ، أو اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه : لم يثبت ، لكنه يحلف ، ويأخذ المال بعد الاستيناء

التالي السابق


( وإن ) ادعى شخص أنه مولى أو قريب لميت لا وارث له معروف و ( شهد ) شاهد ( واحد بالولاء ) أو النسب لمدعيه ( أو ) شهد شاهدان ( اثنان أنهما لم يزالا يسمعان ) من الثقات وغيرهم ( أنه ) أي المدعي ( مولاه ) أي الميت لأنه كان أعتقه أو انجر له ولاؤه بولادة أو إعتاق ( أو ) أنه ( ابن عمه ) أي الميت مثلا ( لم ) الأولى فلا ( يثبت ) ولاؤه ولا نسبه بشهادة الواحد بتا ، ولا بشهادة الاثنين سماعا ( لكنه ) أي المدعي الولاء أو النسب ( يحلف ) يمينا أنه مولاه أو ابن عمه مثلا ( ويأخذ المال ) الذي تركه الميت ( بعد الاستيناء ) أي التأخير باجتهاد الحاكم عسى أن يأتي غيره بأثبت منه ، وتقدم الكلام على هذه المسألة آخر باب العتق مستوفى .




الخدمات العلمية