الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وولد الأب ) ذكرا كان أو أنثى ، واحدا أو أكثر ( كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا ) عن أبي الميت ( فإن اجتمعوا ) أي اجتمع ولد الأبوين وولد الأب مع الجد ( عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ) أي زاحمه به ، وحسبه عليه من عداد الرءوس لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث ، كالأم ولأن ولد الأب يرثون معه إذا انفردوا ، فيعدون عليه مع غيرهم بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم ، فلا يعدون عليه ثم المعادة إنما تكون عند الاحتياج إليها ، فلو استغنى عنها ، كجد وأخوين لأبوين وأخ من أب ، فلا معادة لأن للجد هنا أن لا يقاسم ، ويأخذ ثلث المال .

                                                                                                                      فلا فائدة فيها ( ثم ) بعد عدهم أولاد الأب على الجد ، وأخذ الجد نصيبه يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لو لم يكن معهم جد فإن كان أولاد الأبوين ذكرا فأكثر أو إناثا ( أخذوا ) أي أولاد الأبوين ( منهم ) أي أولاد الأب ( ما حصل لهم ) فجد وأخ لأبوين ، وأخ لأب المسألة من ثلاثة : للجد واحد ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل لأخيه وكذلك جد وأختان لأبوين ، وأخ لأب يأخذ الجد ثلثا ثم الأختان الثلثين ، ويسقط الأخ كما لو لم يكن جد واستغرقت الفروض التركة فإن قيل الجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ ميراثه ، والإخوة يحجبون الأم ، ولا يأخذون ميراثها ؟ أجيب : [ ص: 412 ] بأن الجد وولد الأم يختلف سبب استحقاقهما للميراث وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب .

                                                                                                                      وهنا سبب استحقاق الإخوة للميراث واحد وهو الأخوة والعصوبة ، فأيهما أقوى حجب الآخر وأخذ ميراثه ( إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف ) كما لو لم يكن جد ( وما فضل ) عن الأحظ للجد وعن النصف الذي فرض لها فهو ( لولد الأب ) واحدا كان أو أكثر ذكرا أو أنثى ( ولا يتفق هذا ) أي أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت لأبوين ( في مسألة فيها فرض غير السدس ) لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض ، إلا السدس أو الربع أو النصف لأن الثلث إنما هو للأم مع عدم الولد والعدد من الإخوة أو الأخوات ، والثلثان للبنات أو بنات الابن ، والثمن للزوجة مع الولد ، ولا معادة في ذلك ، وإذا انتفى الثلثان والثلث ، والثمن بقي النصف والربع والسدس .

                                                                                                                      ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ له ، بقي للإخوة أقل من النصف ، فهو لولد الأبوين ، وإلا وجب أن يكون الربع للجد لأنه ثلث الباقي ، ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للإخوة النصف ، فهو للأخت لأبوين لأنه فرضها ، ولا يبقى لولد الأبوين شيء ، وإن كان الفرض هو النصف ، فالباقي بعده ، وبعد ما يأخذه الجد على كل حال دون النصف فتأخذه الأخت لأبوين ولا يبقى لولد الأب شيء فوجب إن كان فرض أن لا يكون غير السدس .

                                                                                                                      وإن لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن الأخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد الثلث ، وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس ، وتارة لا يبقى شيء ( فجد وأخت لأبوين وأخت لأب ) المسألة ( من أربعة ) عدد رءوسهم ( له ) أي الجد ( سهمان ) لأن المقاسمة إذن أحظ له ( ولكل أخت سهم ) لأنهما كأخ ( ثم ترجع الأخت لأبوين فتأخذ ما في يد أختها كله ) .

                                                                                                                      لتستكمل فرضها وهو النصف كما لو كان مع الأختين بنت فأخذت البنت النصف وبقي النصف ، فإن الأخت لأبوين تأخذه جميعه ; وتسقط الأخت لأب ، وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين : للجد سهم ، وللأخت لأبوين سهم .

                                                                                                                      ( وإن كان معهم ) أي الجد والأخت لأبوين والأخت لأب ( أخ من أب ف ) المسألة من ستة لأن فيها نصفا ، وثلثا وما بقي ( للجد الثلث ) اثنان ( وللأخت النصف ) ثلاثة ( يبقى للأخ وأختيه السدس ) واحد ( على ثلاثة ) لا ينقسم ويباين ، فاضرب الثلاثة في الستة ( تصح من ثمانية عشر ) [ ص: 413 ] للجد ستة ، وللأخت للأبوين تسعة ، وللأخت لأب سهم ، وللأخ لأب سهمان وكذا جد وأخت لأبوين ، وثلاث أخوات لأب تصح من ثمانية عشر للجد ستة وللتي لأبوين تسعة ، وللباقيات لكل واحدة سهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية