الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 189 ] لا عليه

التالي السابق


( لا ) يشترط في صحة الحوالة حلول دين المحال ( عليه ) كان كتابة أو غيرها نعم يشترط في الحوالة على الكتابة كون المحال هو السيد بأن يحيله مكاتبه بما حل حل عليه على كتابة مكاتب للمكاتب ، فلا يصح أن يحيل السيد أجنبيا له عليه دين على مكاتبه ، نص عليه التونسي ، ونقله في التوضيح ، وعزى ابن شاس وابن الحاجب لابن القاسم اشتراط حلول الكتابة المحال عليها السيد ، واعترض عليهما ما حكياه من شرط حلولها بأن الكتابة المحال عليها لم يشترط ابن القاسم ولا غيره حلولها ولم يعرف من قال به ونص المدونة ابن القاسم وإن أحالك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له وله عليه مقدار ما على الأعلى فلا يجوز إلا أن يبت عتق الأعلى وإن لم تحل كتابة الأعلى جازت بشرط تعجيل العتق .

قال في المدونة فإن عجز الأسفل رق لك ولا ترجع على المكاتب الأعلى بشيء ، لأن الحوالة كالبيع وقد تمت حريته ، وهذا كله بشرط كون المحال السيد لا أجنبيا . التونسي والمكاتب جائز له أن يحيل سيده بما حل من كتابته على ما لم يحل وإن كان المحال أجنبيا لم يجز ، وهي لو حلت لم تجز للحوالة عليها من الأجنبي لأن الحوالة إنما أجيزت في الأجنبي إذا أحيل على مثل الدين ، وها هنا قد يعجز المكاتب المحال عليه فتصير الحوالة [ ص: 190 ] على غير جنس الدين كما لو كان على رجل دين لأجنبي فأحاله به على مكاتبه فلا تجوز لذلك لأنه قد يعجز فتصير الحوالة قد خالفت ما رخص فيه منها ، وهو كون المحال عليه من جنس المحال به .

فإن قيل قد أجزتم بيع الكتابة للمكاتب أو غيره مع إمكان أن يشتري كتابته تارة ورقبته أخرى ، قيل أصل الحوالة رخصة لأنها دين بدين فلا يتعدى بها ما خفف منها ا هـ ، كلام التوضيح ولخصه في الشامل بقوله وحلول محال به ، ثم قال لا محال عليه مطلقا ، وللمكاتب أن يحيل سيده لا أجنبيا بما حل من كتابته على نجوم مكاتبه ، وإن لم تحل . البناني وفي التوضيح وأما الكتابة المحال بها فاشترط ابن القاسم في المدونة حلولها ، قال وإلا فهو فسخ دين في دين . وقال غيره فيها لا تجوز إلا أن يعتق مكانه لأن ما على المكاتب ليس دينا ثابتا ، فقد اشترط ابن القاسم الحلول لما تقدم أن من شرط المحال به الحلول ، ورأى غيره أنها ليست دينا ثابتا ، واختاره سحنون وابن يونس وغيرهما ، وحكى عبد الحق عن شيوخه أنه إنما اختلف ابن القاسم وغيره إذا سكتا عن شرط تعجيل العتق ، وعن شرط بقائه مكاتبا فعند ابن القاسم نفسخ ما لم تفت بالأداء ، وعند غيره يحكم بتعجيل العتق .

وأما إن أحاله بشرط تنجيز العتق فلم يختلفا في جوازها بشرط عدمه فلم يختلف في منعها ، ابن عرفة لا تجوز حمالة بكتابة وتجوز الحوالة على أصل دين ، وفي شرطها بحلولها قولا ابن القاسم وغيره فيها وصوبه سحنون والصقلي واللخمي بعض شيوخ عبد الحق إن لم تحل الكتابة وأحال عليها سيده بشرط تعجيل عتقه أو بشرط عدمه لم يختلفا فيهما . وإن لم يشترطا فقال ابن القاسم تفسخ ، يريد ما لم تفت بالأداء وغيره يحكم بتعجيل العتق ثم بعد مدة اطلعت على تمام كلام ابن عرفة فوجدته نص على أن ما تقدم إنما هو في إحالة المكاتب سيده على دين له على أجنبي .

وأما إذا أحاله على مكاتبه فلا بد من تعجيل عتق الأعلى حلت كتابته أو لا ، ونصه بعد ما تقدم عنه وفيها إن أحالك مكاتبك بكتابته على مكاتبه بقدرها لم تجز إلا [ ص: 191 ] ببت عتق الأعلى ، فإن عجز الأسفل رق لك . الصقلي يريد وإن لم تحل كتابة الأعلى لشرطه تعجيل عتقه . المازري قالوا لا معنى لشرط تعجيل عتقه لأن الحكم يوجبه . الصقلي عن بعض الفقهاء القياس أن لفظ الحوالة يوجب تعجيل العتق وهو قول غير ابن القاسم ، وأشار المازري للاعتذار عن شرط تعجيل العتق بما تقريره أن الحوالة إنما أوجبت براءة المحيل من حيث كونها على محقق ثبوته في ذمة المحال عليه ، والمحال عليه هنا ليس كذلك لاحتمال عجز الأسفل فلا يحصل نفس المحال عليه ، فضعف إيجاب هذه الحوالة البراءة الموجبة للعتق فافتقر إلى شرطها بالعتق




الخدمات العلمية