الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 273 ] ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية ، إن أشهد بها عند الآخذ ، [ ص: 274 ] أو قصرت المدة :

التالي السابق


( و ) إن أخذ أحد المتفاوضين مائة مثلا من مال المفاوضة وادعى ردها له وكذبه شريكه في ردها له وادعى أنها باقية عند أخذها فالقول ( ل ) شريك ( مقيم ) بضم الميم وكسر القاف أي مشهد ( بينة ) على شريكه ( بأخذ مائة ) من مال الشركة ادعى الآخذ أنه ردها له وكذبه شريكه فالقول له في ( أنها ) أي المائة ( باقية ) عند أخذها ( إن شهد ) بضم فكسر ( بها ) أي المائة ( عند الآخذ ) لها من مال الشركة ، سواء طالت المدة بين أخذها وتنازعهما أم لا فلا يبرأ منها إلا بإشهاد على ردها قاله ابن المواز ( أو ) لم [ ص: 274 ] يشهد بها عند أخذها و ( قصرت المدة ) بين أخذها وتنازعهما في ردها ، فإن لم يشهد بها عنده وطالت المدة فالقول للآخذ أنه ردها له .

المصنف الظاهر أن مراد محمد بالإشهاد عند الأخذ قصده للتوثق كالإشهاد على المودع بالفتح عند الإيداع ، فلا تقبل دعوى الرد معه إلا بالإشهاد عليه ، فالأولى إن أشهد بها عنده رباعيا فيها ، وإن مات أحد الشريكين وأقام صاحبه بينة أن مائة دينار من الشركة عند الميت فلم توجد ولم يعلم مسقطها ، فإن قرب موته من أخذها فيما يظن أنه لم يشغلها في تجارة فهي في حصته وما تطاول وقته لا يلزمه ، أرأيت لو قالت البينة أنه قبضها منذ سنة وهما يتجران أيلزمه ا هـ . وفي النوادر عن محمد مثل هذا وبأن محمدا قيده بقوله إن أشهد على نفسه بأخذها شاهدين فلا يبرأ إلا ببينة أنه ردها وإن طال ذلك ، وأما إقراره بلا تعمد إشهاد ولا كتاب فكما قال في صدر المسألة ا هـ .

ابن عرفة انظر قوله ولا كتاب فظاهره أنه إن كان بكتاب فلا يبرأ إلا ببينة ، ووجهه أنه إذا أخذها بكتاب فقد وثق آخذها فلا يبرأ إلا بدليل على البراءة ا هـ . في التوضيح وحاصله أن كلام المدونة مقيد بما إذا لم يشهد ، وأما إذا أشهد على نفسه بأخذها فلا يبرأ إلا بإشهاد بأنه ردها طال ذلك أو قصر ، والظاهر أن مرادمحمد بقوله أشهد كون البينة قصدت للتوثق كالبينة التي لا تقبل معها دعوى رد الوديعة قالوا هي التي تشهد على دفعها للمودع . وأما لو دفع بحضرة قوم ولم يقصد التوثق بشهادتهم فلا ، وهذا الذي يفهم من قول محمد . وأما إن كان إقراره من غير قصد إشهاد فكما ذكر ابن القاسم فيتعين أن قوله أشهد بهمزة في أوله على أنه رباعي ، أي أشهد بها قاصدا التوثق كمسألة المودع وقد نبه على هذا " غ " والله أعلم أفاده الحط .

( تنبيهات ) الأول : علم مما تقدم أن الموجب للضمان هو الإشهاد بأخذها لقصد التوثق ، ولا يسقط بطول لزمان ولو زاد على عشر سنين كما في الوديعة ، فسيأتي في بابها في قوله إلا [ ص: 275 ] كعشر أنه إذا كانت بغير إشهاد مقصود به التوثق . وأما معه فلا يبرأ إلا بدفعها بإشهاد ، فإن مات الشريك ولم يوصي بما أشهد أنه عنده من مال الشركة ولم يوجد فيحمل على أنه عنده . وأما إذا كانت بغير إشهاد أو بإشهاد لم يقصد به التوثق فيكفي في سقوط الضمان بها مضي سنة ونحوها ، بخلاف الوديعة كما سيأتي . وفرق ابن رشد بأن الشريك مأذون له في التصرف فيحمل على أنه ردها بخلاف المودع .

الثاني : علم من هذا إنما يفيد حيث كان المال المشترك تحت يد الآخذ وهو يتصرف فيه ، فيحمل على أنه رد البعض الذي أخذه . وأما لو علم أنه لم يصل إليه فلا يفيد . والظاهر أنه لا فرق بين المائة وجميع المال المشترك إذا أشهد أنه حبسه تحت يده ، فإن كان الإشهاد قصد للتوثق به فلا يبرأ إلا بالإشهاد وإلا فلا .

الثالث : ابن الحاجب ولو أقر الشريك أن بيده مائة من المال المشترك ففرق ابن القاسم بين طول المدة وقصرها ، ولو أشهد أنه أخذها فلا يبرأ إلا بالإشهاد أنه ردها . ا هـ . فلا فرق بين كون الآخذ حيا أو ميتا والله أعلم .




الخدمات العلمية