الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبالموسر أو بالمعسر ; لا الجميع بدين [ ص: 205 ] لازم ، أو آيل إليه

التالي السابق


( و ) إن كان الدين حالا والمدين موسر ببعضه ومعسر ببعضه صح ضمانه ( ب ) البعض ( الموسر ) بفتح السين به فقط مؤجلا ( أو ) ضمانه بالبعض ( المعسر ) بفتح السين به إن استمر عسره به في جميع الأجل ( لا ) يصح ضمانه ( بالجميع ) أي الموسر به والمعسر به معا على تأخيره بالموسر به لأنه تسليف بتأخيره جر نفع التوثق بالضمان في المعسر به . ابن عرفة وإن كان موسرا بالبعض فالحمالة به ليؤخره جائزة ، وكذا بما هو معسر به على تعجيل ما هو موسر به وعلى تأخيره لا يجوز . قلت وهو معنى قول ابن الحاجب وإن كان موسرا بالبعض جاز ضمان أحدهما لا الجميع .

ابن عبد السلام فيه نظر إذا مرض إن عسره لا ينتقل إلى اليسر في الأجل لأنه لو كان موسرا بالجميع لجاز ، ولو كان معسرا به لجاز أيضا . قلت لا يخفى سقوط احتجاجه لأنه إذا كان معسرا بالجميع فلا عوض عن الحمالة بوجه ، وإذا كان موسرا بالبعض فالعوض عنها موجود وهو تأخيره بالبعض الذي هو موسر به فيدخله ضمان بجعل وسلف جر نفعا حسبما قرره غير واحد وأشار للمضمون فيه بقوله معلقا له يصح ( بدين ) لا بمعين كوديعة وعارية ومال قراض وشركة على أنها إن تلفت أتى الضامن بعينها لاستحالته ، فإن ضمن ما يترتب على [ ص: 205 ] تلفها بتعد أو تفريط من العرض صح ولزم ( لازم ) كقرض وثمن مبيع وأجرة مستأجر فلا يصح الضمان في دين غير لازم كدين على رقيق أو صبي أو سفيه تداينه بغير إذن سيده ووليه ( أو آيل ) بهمزتين ولا تبد الثانية ياء كبائع أي صائر ( إليه ) أي اللزوم كجعل .

ابن عرفة المضمون ما يأتي نيله من الضامن أو ما يستلزمه فيدخل الوجه ، وكل الكلي لا الجزئي الحقيقي كالمعين من غير العين ، ولذا جازت بعمل المساقاة لأنه كلي حسبما دلت عليه أجوبتها مع غيرها ، وتوقف فيه بعض المفتين وفيها لا تجوز الكفالة بما ابتعته من شيء بعينه ، وتجوز بما أدركه من درك في المبيع فيغرم الثمن حين الدرك في غيبة البائع وعدمه




الخدمات العلمية